الإعلان عن الأدوية والمستحضرات في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي
خضوع الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية لضوابط اللائحة، وقصر الدعاية والتعريف بها على الصيادلة المرخصين، ومخالفة الترويج بمعلومات غير حقيقية على المستحضر أو في الدعاية.
مادتان
- المادة 31
تُخضع المادة الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
يخضع الإعلان عن المستحضرات الصيدلانية والعشبية للضوابط التي تحددها اللائحة.
- المادة 10
تقصر المادة العمل في الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية على الصيدلي السعودي المتفرغ المرخص، وتجيز للرئيس الإعفاء من شرط الجنسية عند نقص الصيادلة السعوديين.
لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة. وللرئيس الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.
موضوعات أخرى في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
تعريفات المستحضرات والمنشآت الصيدلانيةترخيص المنشآت الصيدليةالصيادلة والعاملون في المنشآت الصيدليةتسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبيةتسعير الأدوية وهوامش الربحبيع وتداول الأدوية والأعشاباستيراد وتصدير المستحضرات الصيدلانيةمصانع الأدوية والتصنيع الجيدالأدوية المغشوشة والفاسدةالتفتيش على المنشآت الصيدليةعقوبات مخالفات الأدوية والأعشابلجنة مخالفات نظام الصيدلة والتظلم