الصيادلة والعاملون في المنشآت الصيدلية في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي
حظر تشغيل الصيادلة وفنيي الصيدلة والممارسين الصحيين دون ترخيص مزاولة المهنة، واشتراط الصيدلي السعودي المتفرغ لإدارة المصنع والمكتب العلمي وللعمل في الدعاية والتعريف بالمستحضرات مع جواز الإعفاء من شرط الجنسية.
مادتان
- المادة 9
تمنع المادة المنشأة الصيدلية من تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة أو غيرهم من الممارسين الصحيين ما لم يكونوا مرخصين بمزاولة المهنة.
لا يجوز للمنشأة الصيدلية تشغيل الصيادلة أو فنيي الصيدلة أو غيرهم من الممارسين الصحيين ما لم يكن مرخصاً لهم بمزاولة المهنة.
- المادة 10
تقصر المادة العمل في الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية على الصيدلي السعودي المتفرغ المرخص، وتجيز للرئيس الإعفاء من شرط الجنسية عند نقص الصيادلة السعوديين.
لا يجوز أن يعمل في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلا صيدلي سعودي متفرغ مرخص له بمزاولة المهنة. وللرئيس الإعفاء من شرط الجنسية إذا لم يتوافر العدد الكافي من الصيادلة السعوديين.