المادة 32 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
المادة الثانية والثلاثون
تقرر المادة أن تصفية المنشأة الصيدلية تتم وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تُصفّى المنشأة الصيدلية وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 32 بلغة مبسطة
تتناول هذه المادة مرحلة تصفية المنشأة الصيدلية، وتكتفي بحكم إجرائي: تُصفّى المنشأة الصيدلية وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
والمنشأة الصيدلية بحسب المادة 1 تشمل:
- مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية.
- مستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
- المكتب العلمي.
- مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات.
والنظام لم يبين في هذه المادة إجراءات التصفية، ولا أسبابها، ولا مصير المستحضرات الموجودة لدى المنشأة عند تصفيتها، بل أحال ذلك كله إلى اللائحة. فلا يُستفاد من النص أكثر من أن التصفية لها إجراءات محددة يجب اتباعها، وأنها ليست متروكة لاختيار المالك وحده.
والأثر العملي أن من يريد تصفية منشأته الصيدلية عليه الرجوع إلى اللائحة التنفيذية لمعرفة الخطوات المطلوبة. وتأتي هذه المادة بعد المادة 31 الخاصة بضوابط الإعلان، وقبل المادة 33 التي تنظم تفتيش الهيئة على المنشآت والمستحضرات.
ولمعرفة أثر هذا الحكم على حالة بعينها، يحسن استشارة محامٍ متخصص في الأنظمة الصحية والدوائية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
كيف تتم تصفية مستودع أو مصنع أدوية؟
وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام، والمادة لم تفصّلها.
هل تشمل المادة الصيدليات؟
المادة تتحدث عن المنشأة الصيدلية، وهي بحسب المادة 1 المصنع والمستودع والمكتب العلمي ومركز الاستشارات الدوائية أو التحليل.
ماذا يحدث للأدوية عند تصفية المنشأة؟
النص لم يتناول ذلك، وأحال إجراءات التصفية إلى اللائحة.
مواد أخرى عن ترخيص المنشآت الصيدلية
- المادة 2
تمنع المادة فتح أي منشأة صيدلية قبل الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للغذاء والدواء باسم مالكها.
لا يسمح بفتح منشأة صيدلية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة باسم مالك المنشأة.
- المادة 3
تشترط المادة لترخيص مركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات أن يكون مديره صيدليًا متفرغًا مرخصًا، وأن يستوفي شروط اللائحة.
يشترط للترخيص لمركز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: 1- أن يكون المدير صيدليًّا متفرغاً مرخصاً له بمزاولة المهنة. 2- أن تتوا
- المادة 4
تشترط المادة لترخيص مستودع الاتجار بالمستحضرات أن يديره صيدلي أو فني صيدلة متفرغ مرخص، وأن يستوفي شروط اللائحة.
يشترط للترخيص لمستودع الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: 1- أن يكون المدير صيدليًّا أو فني صيدلة متفرغاً ومرخصاً له بمزاولة المهنة. 2- أن تتوافر ف
- المادة 5
تشترط المادة لترخيص مصنع المستحضرات ترخيصًا صناعيًا، ومديرًا فنيًا صيدليًا سعوديًا متفرغًا مرخصًا، واستيفاء شروط اللائحة.
يشترط لمنح الترخيص لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ما يأتي: 1- الحصول على ترخيص صناعي من الجهة المختصة. 2- أن يكون المدير الفني صيدليًّا سعوديًّا متفرغاً م
- المادة 6
توجب المادة على كل شركة أو مؤسسة تصنيع لها مصنع مسجل في المملكة أن يكون لها مكتب علمي، وتحدد شروط ترخيصه.
يجب أن يكون لكل شركة أو مؤسسة لتصنيع المستحضرات الصيدلانية أو العشبية - لديها مصنع مسجل في المملكة - مكتب علمي، ويشترط لمنح الترخيص للمكتب ما يأتي: 1- أن يكون م
- المادة 7
تحدد المادة مدة ترخيص المنشأة الصيدلية بخمس سنوات قابلة للتجديد.
مدة الترخيص للمنشأة الصيدلية خمس سنوات قابلة للتجديد.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

