تسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي
حظر تداول المستحضرات قبل تسجيلها لدى الهيئة، ومدة التسجيل خمس سنوات برسم ألف ريال لكل تركيز أو صيغة أو عبوة، ولجان تسجيل المصانع ومنتجاتها، وإلغاء تسجيل المصنع أو المستحضر وإيقاف تداوله وإعادة تصديره أو إتلافه.
5 مواد
- المادة 17
تحظر المادة تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
يحظر تداول المستحضرات الصيدلانية والعشبية قبل تسجيلها لدى الهيئة.
- المادة 18
تحدد المادة مدة تسجيل المستحضر الصيدلاني أو العشبي بخمس سنوات قابلة للتجديد، برسم ألف ريال لكل تركيز أو صيغة أو عبوة.
مدة تسجيل كل مستحضر صيدلاني أو عشبي خمس سنوات قابلة للتجديد، ويستوفى لذلك رسم قدره (ألف) ريال لكل تركيز أو صيغة دوائية أو عبوة، وذلك عند التسجيل أو التجديد.
- المادة 20
تقرر المادة تكوين لجان بقرار من الرئيس لتسجيل مصانع المستحضرات ومنتجاتها، وتحيل شروط التسجيل وعمل اللجان إلى اللائحة، ومكافآتها إلى المجلس.
تكوَّن - بقرار من الرئيس - لجان لتسجيل مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية ومنتجاتها. وتحدد اللائحة شروط التسجيل وكيفية تكوين هذه اللجان وطريقة عملها. وتحدد مكافأة أعضاء هذه اللجان بقرار من المجلس.
- المادة 24
تجيز المادة للرئيس إلغاء تسجيل أي مصنع أو مستحضر وإيقاف تداوله بناءً على توصية لجنة التسجيل، وللهيئة الموافقة على إعادة تصديره أو إتلافه.
للرئيس إصدار قرار بإلغاء تسجيل أيٍّ من مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، وأي مستحضر صيدلاني أو عشبي وإيقاف تداوله، وذلك بناءً على توصيةٍ من لجنة التسجيل المختصة، ويجوز للهيئة الموافقة على إعادة تصديره أو إتلافه.
- المادة 28
تمنع المادة مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية من بدء إنتاجها بكميات تجارية قبل تسجيلها.
لا يجوز لمصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يبدأ إنتاج المستحضرات الصيدلانية والعشبية بكميات تجارية إلا بعد تسجيلها.