ساري آخر تعديل 22/11/1444هـ
نظام المقيمين المعتمدين السعودي
- عدد المواد
- 45
- مواد نافذة
- 45
- مواد معدّلة
- 20
- صدر في
- 9/7/1433هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم م / 43 بتاريخ 9 / 7 / 1433
تصفّح نظام المقيمين المعتمدين حسب الموضوع
التعريفات وفروع التقييممادة واحدةترخيص مزاولة مهنة التقييم7 موادواجبات المقيم المعتمد6 موادسرية التقييم وحفظ المستنداتمادتانمسؤولية المقيم وتعارض المصالح3 موادالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدينمادتانعضوية الهيئة وجمعيتها العمومية4 موادمجلس إدارة الهيئة وماليتها3 موادمخالفات المقيمين وعقوباتها3 موادالاستثناءات والأحكام الختامية6 مواد
مواد نظام المقيمين المعتمدين
- المادة 1يقصد بالعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك : 1 ـ المهنة : مهنة التقييم . 2 - الوزارة : وزارة…عُدّلت م/190
- المادة 2تحدد المادة هدف نظام المقيمين المعتمدين: وضع الضوابط والمعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة، وتطوير المهنة ورفع مستوى العاملين فيها.
- المادة 3تحظر المادة على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروعها ما لم يكن مرخصًا له بمزاولتها في الفرع نفسه.
- المادة 4تنشئ المادة في الهيئة سجلًا لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه المقيمون الأفراد، وتلزم المقيمين من الشركات بالتسجيل كذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة.عُدّلت م/190
- المادة 5تشترط المادة فيمن يقيد في سجل المقيمين أن يكون سعوديًا كامل الأهلية حسن السيرة غير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة، ذا خبرة في الفرع، وعضوًا أساسيًا في الهيئة.
- المادة 6تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر خبرة إضافية لمزاولتها، ولا تحتسب مدة الإيقاف ضمن تلك المدة.
- المادة 7تنظم المادة لجنة قيد المقيمين المكونة من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وتلزمها بتسبيب قرار الرفض، وتجيز لصاحب الطلب المرفوض التظلم أمام ديوان المظالم.عُدّلت م/190
- المادة 8تنص المادة على أن الهيئة تصدر ترخيص مزاولة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد بعد القيد في السجل، وتحيل إجراءات الإصدار والمقابل المالي والمدة وشروط التجديد إلى اللائحة.عُدّلت م/190
- المادة 9تجيز المادة للهيئة النظر، وفق اللائحة التنفيذية، في طلبات مهنيين أعضاء في هيئات مهنية أخرى للحصول على ترخيص مزاولة التقييم، وفق الشروط الواردة في النظام.
- المادة 10على المقيّم المعتمد أن يزاول المهنة فعلاً في فرع التقييم الذي رخص له بمزاولته ، وأن يبلغ الوزارة - كتابة - بعنوان مكتبه وبكل تغير يطرأ على…عُدّلت م/190
- المادة 11تجيز المادة للمقيم المعتمد الفرد وضع اسم لمكتبه بشرط أن يقترن باسمه الشخصي، وتلزمه بوضع ترخيصه في مكان بارز من المكتب.
- المادة 12تلزم المادة المقيم المعتمد بوضع اسمه ورقم ترخيصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته وتقاريره وبياناته، وبتزويد الهيئة بالبيانات اللازمة عن نشاطه وفق اللائحة.
- المادة 13تحظر المادة على المقيم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.معدّلة
- المادة 14توجب المادة أن يوقع المقيم المعتمد الفرد تقاريره بنفسه، وأن يوقع تقارير الشركة الشريك الذي شارك في التقييم أو أشرف عليه فعلًا، وتحظر الإنابة في التوقيع.
- المادة 15توجب المادة على المقيم المعتمد التقيد بسلوك المهنة وآدابها ومعايير التقييم والمعايير الفنية للهيئة والواجبات النظامية، وموافاة الوزارة والهيئة بأي معلومة تطلبانها للتحقق من أدائه.
- المادة 16تلزم المادة العضو الأساسي في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بحضور برامج التعليم المهني وفق ما تحدده الهيئة.
- المادة 17تلزم المادة المقيم المعتمد بالاحتفاظ بكل ما يتعلق بالتقييم والبيانات والمستندات الورقية والإلكترونية للعملاء 10 سنوات من تاريخ تقريره النهائي، أو حتى صدور حكم نهائي إذا رفعت دعوى ذات صلة.
- المادة 18تلزم المادة المقيم المعتمد بالمحافظة على سرية جميع معلومات التقييم وعدم إطلاع أحد عليها إلا بموافقة خطية من العميل أو بطلب من الجهات الرسمية المختصة.
- المادة 19تجعل المادة المقيم المعتمد الفرد مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يصيب العميل أو الغير بسبب أخطائه في عمله، وتجعل المسؤولية تضامنية بين الشركاء إذا كان المقيم شركة.
- المادة 20توجب المادة على المقيم المعتمد الإفصاح عن أي مصلحة له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات التي يجب عليه فيها عدم قبول العمل.
- المادة 211 - يجب على المقيّم المعتمد إذا توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الوزارة والهيئة والعميل بذلك خلال…عُدّلت م/190
- المادة 22تنشئ المادة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بشخصية اعتبارية غير هادفة للربح وميزانية مستقلة، تعمل تحت إشراف الوزارة ومقرها الرياض، ولها إنشاء مكاتب داخل المملكة.
- المادة 23تحدد المادة ما تسعى إليه الهيئة من تطوير مهنة التقييم ومراقبة جودتها، واختصاصاتها ومنها اعتماد معايير التقييم، وقواعد امتحان الزمالة، والتعليم المهني، والرقابة الميدانية، والمشورة الفنية.عُدّلت م/190
- المادة 24تحدد المادة فئات أعضاء الهيئة: أعضاء أساسيون حاصلون على درجة جامعية وشهادة الزمالة أو مستثنون بالمادة 40، وأعضاء منتسبون، وأعضاء شرف، وطلبة منتسبون.
- المادة 25تنظم المادة الجمعية العمومية للهيئة المكونة من الأعضاء الأساسيين المسددين لاشتراكاتهم، ونصاب اجتماعاتها العادية والاستثنائية، ورئاستها وطريقة إصدار قراراتها.عُدّلت م/190
- المادة 26تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية للهيئة: اعتماد تقرير المجلس السنوي، وإقرار الحسابات الختامية، وتعيين مراجعي الحسابات وأتعابهم، وانتخاب أعضاء المجلس من المقيمين المعتمدين، ومناقشة جدول أعمالها.معدّلة
- المادة 271 - يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة من المقيّمين المعتمدين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك،…عُدّلت م/190
- المادة 28يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام، وله على الأخص ما يأتي : 1 - اقتراح…عُدّلت م/190
- المادة 29تجعل المادة السنة المالية للهيئة مطابقة للسنة المالية للدولة، وتستثني السنة الأولى فتبدأ من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي.
- المادة 30تحدد المادة موارد الهيئة: اشتراكات الأعضاء، والإعانات الحكومية، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وعوائد الاستثمار، ومقابل الخدمات والأعمال والتراخيص، ومبالغ المخالفات، وموارد أخرى.عُدّلت م/190
- المادة 31تنص المادة على أن للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخصين، له حق الاطلاع وعليه تقديم تقرير للجمعية، ويعين مجلس الإدارة مراجع السنة الأولى.
- المادة 32أولاً : دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر، تطبق على من يخالف أحكام هذا النظام أي من العقوبات الآتية : أ ـ الإنذار. ب -…عُدّلت م/190
- المادة 33تجعل المادة المحكمة المختصة تنظر ست مخالفات، منها مزاولة التقييم دون ترخيص وانتحال لقب المقيم والدعاية المضللة، وتطبق عليها عقوبات محددة من المادة 32.عُدّلت م/190
- المادة 34أ - مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وإيقاع العقوبة المناسبة من بين…عُدّلت م/190
- المادة 35يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية موظفو الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير.عُدّلت م/190
- المادة 36تجعل المادة تحديد مكافآت أعضاء لجنة النظر في المخالفات بقرار من الوزير، وتحديد مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين بقرار من المجلس.عُدّلت م/190
- المادة 37تجيز المادة لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده طلب ترخيص أو عضوية جديدة أو إعادة القيد بعد 3 سنوات من قرار الإلغاء أو الشطب.عُدّلت م/190
- المادة 38تجعل المادة المحكمة المختصة تنظر جميع الدعاوى التي تقام من المقيم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة طبقًا لأحكام النظام.
- المادة 39توجب المادة على كل من يتولى عملًا للغير يتطلب التقييم الحصول على تحديد للقيمة من مقيم مسجل أو أكثر، وتحيل إلى اللائحة تحديد الحالات وتوقيت السريان.
- المادة 40تستثني المادة القائمين بأعمال التقييم عند نفاذ النظام فتسمح لهم بالاستمرار بصفة أعضاء أساسيين، بشرط اجتياز امتحان الزمالة أو امتحان الهيئة خلال 5 سنوات، مع جواز التمديد مدة مماثلة.
- المادة 41تجعل المادة تنظيم العلاقة بين المقيمين المعتمدين المرخص لهم وفق النظام والمقيمين المعتمدين غير السعوديين وفقًا لما يحدده هذا النظام ونظام الشركات المهنية.
- المادة 42تستثني المادة الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم عملهم في اللجان الحكومية من أحكام النظام، بشرط اجتيازهم الاختبارات التي تحددها الهيئة لتأهيلهم.عُدّلت م/190
- المادة 43توجب المادة مراعاة ما ورد في المادة الثامنة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عند تطبيق أحكام نظام المقيمين المعتمدين.
- المادة 44تنص المادة على أن مجلس إدارة الهيئة يعد اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين، وتصدر بقرار من الوزير، وتكون نافذة بنفاذ النظام.
- المادة 45تنص المادة على نشر نظام المقيمين المعتمدين في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.