تعديلات نظام المقيمين المعتمدين السعودي
كل المواد التي عُدّلت منذ صدور النظام، مرتبة حسب المرسوم المعدِّل من الأحدث إلى الأقدم. يظهر لكل مادة النص قبل التعديل وبعده؛ المحذوفهكذاوالمضافهكذا.
المرسوم الملكي رقم (م/190)
الأحدثصدر 22/11/1444هـ · 18 مادة
نص التعديل
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- إحلال تعريف "الوزارة: وزارة المالية" محل تعريف "الجهة المشرفة: الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية".
2- إحلال تعريف "الوزير: وزير المالية" محل تعريف "الرئيس: رئيس الجهة المشرفة".
3- إضافة تعريف "المجلس: مجلس إدارة الهيئة".
4- تعديل تعريف "السجل" وذلك بإحلال عبارة "لدى الهيئة" محل عبارة "لدى الجهة المشرفة" الواردة في عجز التعريف.
5- إحلال كلمة "الوزارة" محل عبارة "الجهة المشرفة"، وإحلال كلمة "الوزير" محل كلمة "الرئيس"، وإحلال كلمة "المجلس" محل عبارتي "مجلس الإدارة" و "مجلس إدارة الهيئة"، أينما وردت في النظام، عدا مانصت عليه هذه التعديلات.
تنشئ المادة في الهيئة سجلًا لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه المقيمون الأفراد، وتلزم المقيمين من الشركات بالتسجيل كذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
ينشأ في الهيئة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون ـ بالإضافة إلى ذلك ـ في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية .
تنظم المادة لجنة قيد المقيمين المكونة من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وتلزمها بتسبيب قرار الرفض، وتجيز لصاحب الطلب المرفوض التظلم أمام ديوان المظالم.
أ ـ تشكل في الوزارةالهيئة بقرار من الوزيرالمجلس لجنة تسمى " لجنة(لجنة قيد المقيّمين"، وذلكالمقيّمين)، من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي : 1 - مسؤوليكون من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيساً). 2 ـبينهم مستشار قانوني (عضواً). 3 ـقانوني، مقيّمومقيّم مزاول للمهنة من كل فرع من فروع التقييم المختلفة يرشحهم مجلس إدارة الهيئة (عضواً).المختلفة. ويسمي الوزيرالمجلس من يحل محل العضو عند غيابه، وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث(ثلاث) سنواتسنوات، قابلة للتجديد مدداً مماثلة.مماثلة ب ـ تنعقد اللجنة بحضور جميع أعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية، على أن يقتصر تمثيل المقيّمين في اجتماع اللجنة على المقيّم المزاول للمهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. وتبت اللجنة في طلب القيد وفقاً لما يحدده هذا النظام ولائحته التنفيذية، على أن يكون القرار مسبباً في حال رفض الطلب، ويجوز لصاحب الطلب ـ إذا رفضت اللجنة طلبه ـ التظلم أمام ديوان المظالم وفقاً لنظامه.
تنص المادة على أن الهيئة تصدر ترخيص مزاولة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد بعد القيد في السجل، وتحيل إجراءات الإصدار والمقابل المالي والمدة وشروط التجديد إلى اللائحة.
قبل التعديل
بعد القيد في السجل، تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة، بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوماً على الأقل، ويدفع طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية رسماً قدره (1000) ألف ريال، عند إصدار الترخيص، وعند كل تجديد .
بعد التعديل (النص النافذ)
بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده
نص التعديل
- إحلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ،
نص التعديل
- إحلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة"، و حذف كلمة "والهيئة" الواردة قبل عبارة "والعميل بذلك خلال". وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ،
تحدد المادة ما تسعى إليه الهيئة من تطوير مهنة التقييم ومراقبة جودتها، واختصاصاتها ومنها اعتماد معايير التقييم، وقواعد امتحان الزمالة، والتعليم المهني، والرقابة الميدانية، والمشورة الفنية.
النص النافذ بعد التعديل (عُدّلت المادة أكثر من مرة؛ راجع صفحة المادة لسجل التعديلات الكامل):
تسعى الهيئة إلى تحسين وتطوير مزاولة المهنة والنهوض بها، ومراقبة جودة أدائها، وتنمية الوعي بقواعدها وسلوكياتها وأعرافها واحترامها، وكل ما من شأنه تطويرها وتنظيمها، وتسعى أيضاً إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأخص ما يلي:
1 - إعداد وتطوير واعتماد معايير موحدة لفروع التقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروعه .
2 - وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم.
3 - تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المنتمين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بمهنة التقييم .
4 - إعداد البحوث والدراسات وإصدار الدوريات والكتب الخاصة بالتقييم وما يتصل به.
5 - وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية.
6- تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها.
7- جمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالتقييم والاستفادة منها، وبناء قواعد بيانات ومعلومات خاصة بها.
8- إنشاء معاهد ومراكز متخصصة ذات صلة باختصاصاتها.
تنظم المادة الجمعية العمومية للهيئة المكونة من الأعضاء الأساسيين المسددين لاشتراكاتهم، ونصاب اجتماعاتها العادية والاستثنائية، ورئاستها وطريقة إصدار قراراتها.
1 - يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين والمنتسبين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية . 2 - تعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإن لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وُجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للموعد السابق، على ألاّ تقل المدة بين الموعدين عن خمسة عشر يوماً ، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتعقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة بدعوة من مجلس الإدارة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة . ويجوز للجمعية العمومية للهيئة عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب خُمس أعضائها أو طلب مجلس الإدارة. 3- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
نص التعديل
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، لتكون على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (1) من هذه المادة على النحو الآتي:
أ- تعديل الديباجة لتكون "يكون للهيئة" بدلاً من "يدير الهيئة".
ب- حذف الفقرة الفرعية الخاصة بـ "ممثل من وزارة المالية"، وإضافة فقرة فرعية تنص على الآتي "الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً"، وتعديل ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.
2- حذف الفقرة (6).
نص التعديل
- تعديل الفقرات (11) و(12) و(14)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ لتكون بالنصوص الآتية:
" 11- استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.
12- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
14- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى".
- إضافة فقرتين إلى هذه المادة مع إضافة حكم إلى عجزها، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، ويكون على النحو الآتي:
"15- التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
16- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته".
تحدد المادة موارد الهيئة: اشتراكات الأعضاء، والإعانات الحكومية، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وعوائد الاستثمار، ومقابل الخدمات والأعمال والتراخيص، ومبالغ المخالفات، وموارد أخرى.
تتكون موارد الهيئة مما يأتي : 1 - اشتراكات الأعضاء . 2 - الإعانات الحكومية . 3 - الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر مجلس الإدارة قبولها . 4 - عوائد استثمار أموال الهيئة. 5 - المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات.خدمات وأعمال، وتراخيص. 6 - المبالغ المحصلة من المخالفات . 7 - الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس الإدارة .
نص التعديل
- إضافة الفقرة ( و ) إلى البند (أولاً)، و إعادة ترتيب الفقرات تبعاً لذلك . وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ،وتكون بالنص الآتي:
"و- إلغاء عضوية المخالف لدى الهيئة، وذلك لمن لم يقيد اسمه في السجل".
تجعل المادة المحكمة المختصة تنظر ست مخالفات، منها مزاولة التقييم دون ترخيص وانتحال لقب المقيم والدعاية المضللة، وتطبق عليها عقوبات محددة من المادة 32.
أولاً : تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات التالية: 1 - مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص. 2 - مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد. 3 - فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص . 4 - تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً لمزاولة مهنة التقييم أو أدت إلى تجديد الترخيص. 5 - استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة. 6 - انتحال لقب من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي مهنة التقييم. ثانياً : تطبق المحكمة المختصة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة أي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج،د،هـ،و،ز)(ج،د،هـ،و،ز،ح) من البند (أولاً) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام.
نص التعديل
- إحلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة" وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.
- إضافة عبارة "أو أي وسيلة أخرى" إلى عجز الفقرة (ج) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.
نص التعديل
- صدر المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، ونص على الآتي:
- إحلال كلمة "الهيئة" محل عبارة "الجهة المشرفة".
- إحلال "المجلس" محل "الرئيس".
- إضافة عبارة إلى عجز المادة تنص على الآتي: "وتكون لهم عند ممارسة أعمالهم -مجتمعين أو منفردين- صلاحيات وسلطات الضبط الجنائي".
تجعل المادة تحديد مكافآت أعضاء لجنة النظر في المخالفات بقرار من الوزير، وتحديد مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين بقرار من المجلس.
تحدد ـ بقرار من الوزير ـ مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وأعضاءوتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيّمين المنصوص عليهم في المادة (السابعة) من هذا النظام .
تجيز المادة لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده طلب ترخيص أو عضوية جديدة أو إعادة القيد بعد 3 سنوات من قرار الإلغاء أو الشطب.
يجوز لمن ألغي ترخيصهترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيدهقيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديدجديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيدهقيده، بعد انقضاء ثلاث(ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاءالإلغاء الترخيصأو الشطب، ويبت المجلس أو الحكممن بشطبيفوضه القيد،في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والاجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد.
تستثني المادة الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم عملهم في اللجان الحكومية من أحكام النظام، بشرط اجتيازهم الاختبارات التي تحددها الهيئة لتأهيلهم.
لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية .على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم.
المرسوم الملكي رقم (م/109)
صدر 22/8/1441هـ · 5 مواد
نص التعديل
عُدلت الفقرة (6) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ، لتكون بالنص الآتي: "التقييم: عملية تقدير قيمة العقارات، أو المنشآت الاقتصادية، أو الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة على اختلاف أنواعها – فيما عدا الأوراق المالية – وفقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد".
عُدلت الفقرة (7) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ، لتكون بالنص الآتي: "فرع الآلات والمعدات والممتلكات المنقولة: ويشمل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والأجهزة المكتبية، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها".
تحظر المادة على المقيم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.
قبل التعديل
على المقيّم المعتمد أن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
بعد التعديل (النص النافذ)
لا يجوز للمقيّم المعتمد الجمع بين مزاولة المهنة ومزاولة الأعمال التي تتعارض مع سلوك المهنة وآدابها، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
تحدد المادة ما تسعى إليه الهيئة من تطوير مهنة التقييم ومراقبة جودتها، واختصاصاتها ومنها اعتماد معايير التقييم، وقواعد امتحان الزمالة، والتعليم المهني، والرقابة الميدانية، والمشورة الفنية.
نص التعديل
عُدلت الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ، لتكون بالنص الآتي: "وضع الإجراءات المناسبة للرقابة الميدانية، للتأكد من قيام المقيّم المعتمد معايير التقييم والتقيد بأحكام النظام ولائحته التنفيذية".
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية للهيئة: اعتماد تقرير المجلس السنوي، وإقرار الحسابات الختامية، وتعيين مراجعي الحسابات وأتعابهم، وانتخاب أعضاء المجلس من المقيمين المعتمدين، ومناقشة جدول أعمالها.
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي : 1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة. 2 - إقرار الحسابات الختامية للهيئة. 3 - تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم. 4 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة.الهيئة من المقيّمين المعتمدين. 5 - مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
نص التعديل
عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة المتعلقة بمجلس الإدارة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ.