المادة 4 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الرابعة
تنشئ المادة في الهيئة سجلًا لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه المقيمون الأفراد، وتلزم المقيمين من الشركات بالتسجيل كذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
ينشأ في الهيئة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون ـ بالإضافة إلى ذلك ـ في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية .
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة سجلات المقيّمين المعتمدين.
1. سجل الهيئة لكل فرع: يُنشأ في الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين سجل لكل فرع من فروع التقييم، يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية (الأفراد).
2. الشركات: إذا كان المقيّمون أشخاصًا ذوي صفة اعتبارية، فإنهم يسجلون، بالإضافة إلى ذلك، في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية.
الأثر العملي:
- من يريد التحقق من أن مقيّمًا معتمد في فرع معين يرجع إلى سجل الهيئة الخاص بذلك الفرع.
- شركة التقييم تحتاج إلى تسجيلين: في سجل الهيئة، وفي سجل الشركات المهنية، وتخضع لنظام الشركات المهنية.
التعديلات: عُدلت المادة مرتين: بقرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1442/1/20هـ لتصبح عبارة «في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة» بدل «في الوزارة»، وبالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ لتصبح «ينشأ في الهيئة» بدل «ينشأ في الجهة المشرفة».
العلاقة بالمواد الأخرى: تأتي هذه المادة تطبيقًا للمادة 3 التي تحظر مزاولة التقييم في أي فرع دون ترخيص في الفرع نفسه، وتحدد المادة 5 شروط القيد في السجل، كالجنسية السعودية والأهلية والخبرة والعضوية الأساسية في الهيئة.
ومن يرغب في تأسيس شركة تقييم يحسن به أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام المقيمين المعتمدين
أين يسجل المقيم المعتمد؟
يقيد في سجل الهيئة الخاص بالفرع الذي يزاوله، ويوجد سجل لكل فرع من فروع التقييم.
هل تسجل شركات التقييم في سجل آخر؟
نعم، تسجل بالإضافة إلى سجل الهيئة في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة، وتخضع لنظام الشركات المهنية.
سجل تعديلات المادة
تعديل — 20/1/1442هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُّدلت عبارة (في سجل الشركات المهنية في الوزارة) من هذه المادة لتكون (في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة) وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 20 / 1 / 1442هـ.
المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- إحلال عبارة "ينشأ في الهيئة" محل عبارة "ينشأ في الجهة المشرفة" الواردة في بداية المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ،
النص الأصلي قبل التعديلات
يُنشأ في الوزارة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون ـ بالإضافة إلى ذلك ـ في سجل الشركات المهنية بالوزارة، ويخضعون في ذلك لأحكام نظام الشركات المهنية .
مواد أخرى عن ترخيص مزاولة مهنة التقييم
- المادة 3
تحظر المادة على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروعها ما لم يكن مرخصًا له بمزاولتها في الفرع نفسه.
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
- المادة 5
تشترط المادة فيمن يقيد في سجل المقيمين أن يكون سعوديًا كامل الأهلية حسن السيرة غير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة، ذا خبرة في الفرع، وعضوًا أساسيًا في الهيئة.
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون : 1 ـ سعودي الجنسية . 2 ـ كامل الأهلية . 3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأم
- المادة 6
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر خبرة إضافية لمزاولتها، ولا تحتسب مدة الإيقاف ضمن تلك المدة.
تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في
- المادة 7عُدّلت بموجب م/190
تنظم المادة لجنة قيد المقيمين المكونة من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وتلزمها بتسبيب قرار الرفض، وتجيز لصاحب الطلب المرفوض التظلم أمام ديوان المظالم.
أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
- المادة 8عُدّلت بموجب م/190
تنص المادة على أن الهيئة تصدر ترخيص مزاولة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد بعد القيد في السجل، وتحيل إجراءات الإصدار والمقابل المالي والمدة وشروط التجديد إلى اللائحة.
بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وش
- المادة 9
تجيز المادة للهيئة النظر، وفق اللائحة التنفيذية، في طلبات مهنيين أعضاء في هيئات مهنية أخرى للحصول على ترخيص مزاولة التقييم، وفق الشروط الواردة في النظام.
للهيئة أن تنظر - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون (أعضاء في هيئات مهنية أخرى) للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

