عضوية الهيئة وجمعيتها العمومية في نظام المقيمين المعتمدين السعودي
فئات العضوية من أعضاء أساسيين حاصلين على شهادة الزمالة ومنتسبين وأعضاء شرف وطلبة منتسبين، واستمرار القائمين بالتقييم عند نفاذ النظام بشرط اجتياز الامتحان خلال خمس سنوات، والجمعية العمومية ونصاب اجتماعاتها واختصاصاتها في اعتماد التقرير السنوي والحسابات الختامية وانتخاب مجلس الإدارة.
4 مواد
- المادة 24
تحدد المادة فئات أعضاء الهيئة: أعضاء أساسيون حاصلون على درجة جامعية وشهادة الزمالة أو مستثنون بالمادة 40، وأعضاء منتسبون، وأعضاء شرف، وطلبة منتسبون.
تتكون الهيئة مما يأتي : 1 - أعضاء أساسيون، وهم : أ - الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة. ب - المستثنون بموجب المادة (الأربعين) من هذا النظام. 2 - أعضاء منتسبون : وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة . 3 -…
- المادة 25عُدّلت بموجب م/190
تنظم المادة الجمعية العمومية للهيئة المكونة من الأعضاء الأساسيين المسددين لاشتراكاتهم، ونصاب اجتماعاتها العادية والاستثنائية، ورئاستها وطريقة إصدار قراراتها.
1 - يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية . 2 - تعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإن لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وُجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للموعد السابق، على ألاّ تقل المدة…
- المادة 26معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية للهيئة: اعتماد تقرير المجلس السنوي، وإقرار الحسابات الختامية، وتعيين مراجعي الحسابات وأتعابهم، وانتخاب أعضاء المجلس من المقيمين المعتمدين، ومناقشة جدول أعمالها.
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي : 1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة. 2 - إقرار الحسابات الختامية للهيئة. 3 - تعيين مراجعي حسابات الهيئة وتحديد أتعابهم. 4 - انتخاب أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيّمين المعتمدين. 5 - مناقشة كل ما يرد في جدول أعمالها من أمور تدخل في نطاق عمل الهيئة أو اهتماماتها.
- المادة 40
تستثني المادة القائمين بأعمال التقييم عند نفاذ النظام فتسمح لهم بالاستمرار بصفة أعضاء أساسيين، بشرط اجتياز امتحان الزمالة أو امتحان الهيئة خلال 5 سنوات، مع جواز التمديد مدة مماثلة.
استثناءً من الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، يستمر القائم بأعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاولة عمله بصفة عضو أساسي، وتنتفي عنه هذه الصفة ويتوقف عن مزاولة هذه الأعمال إذا لم يجتز - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام - امتحان شهادة الزمالة أو…