المادة 25 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الخامسة والعشرون
تنظم المادة الجمعية العمومية للهيئة المكونة من الأعضاء الأساسيين المسددين لاشتراكاتهم، ونصاب اجتماعاتها العادية والاستثنائية، ورئاستها وطريقة إصدار قراراتها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1 - يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية .
2 - تعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإن لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وُجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للموعد السابق، على ألاّ تقل المدة بين الموعدين عن خمسة عشر يوماً ، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتعقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة بدعوة من مجلس الإدارة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة . ويجوز للجمعية العمومية للهيئة عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب خُمس أعضائها أو طلب مجلس الإدارة.
3- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الجمعية العمومية للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
1. التكوين: تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية. فالعضو الأساسي الذي لم يسدد اشتراكه لا يدخل في تكوينها. وقد حُذفت عبارة «والمنتسبين» من هذه الفقرة بالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، فأصبحت الجمعية مقصورة على الأعضاء الأساسيين.
2. النصاب والاجتماعات:
- تعقد اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها.
- إذا لم يتوافر النصاب، توجه دعوة لاجتماع لاحق خلال 30 يومًا التالية، على ألا تقل المدة بين الموعدين عن 15 يومًا، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا مهما كان عدد الحاضرين.
- تعقد الاجتماعات العادية بدعوة من مجلس الإدارة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي.
- يجوز عقد اجتماعات استثنائية بطلب خُمس الأعضاء أو بطلب مجلس الإدارة.
3. الرئاسة والقرارات:
- يرأسها رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه في حال غيابه.
- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
العلاقة بالمواد الأخرى: تحدد المادة 24 فئات العضوية، ومنها الأعضاء الأساسيون الحاصلون على درجة جامعية في تخصص تعتمده الهيئة بشرط الحصول على شهادة الزمالة. وتحدد المادة 26 اختصاصات الجمعية العمومية، كاعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي وإقرار الحسابات الختامية وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
ومن لديه نزاع حول صحة انعقاد اجتماع أو قرار للجمعية يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام المقيمين المعتمدين
من أعضاء الجمعية العمومية لهيئة المقيمين المعتمدين؟
جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية.
ماذا يحدث إذا لم يكتمل نصاب الجمعية العمومية؟
توجه دعوة لاجتماع لاحق خلال 30 يومًا، على ألا تقل المدة بين الموعدين عن 15 يومًا، ويكون الاجتماع صحيحًا مهما كان عدد الحاضرين.
من يحق له طلب اجتماع استثنائي؟
خُمس أعضاء الجمعية العمومية أو مجلس الإدارة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- حذف عبارة "والمنتسبين" الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
1 - يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين والمنتسبين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية .
2 - تعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية بحضور أغلبية أعضائها، فإن لم يتوافر النصاب اللازم للاجتماع، وُجهت دعوة لموعد اجتماع لاحق يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للموعد السابق، على ألاّ تقل المدة بين الموعدين عن خمسة عشر يوماً ، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. وتعقد الاجتماعات العادية للجمعية العمومية للهيئة بدعوة من مجلس الإدارة في موعد يحدد في بداية كل عام مالي للهيئة . ويجوز للجمعية العمومية للهيئة عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب خُمس أعضائها أو طلب مجلس الإدارة.
3- يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من ينيبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعية العمومية للهيئة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
مواد أخرى عن عضوية الهيئة وجمعيتها العمومية
- المادة 24
تحدد المادة فئات أعضاء الهيئة: أعضاء أساسيون حاصلون على درجة جامعية وشهادة الزمالة أو مستثنون بالمادة 40، وأعضاء منتسبون، وأعضاء شرف، وطلبة منتسبون.
تتكون الهيئة مما يأتي : 1 - أعضاء أساسيون، وهم : أ - الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة. ب - المستثنون
- المادة 26معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية للهيئة: اعتماد تقرير المجلس السنوي، وإقرار الحسابات الختامية، وتعيين مراجعي الحسابات وأتعابهم، وانتخاب أعضاء المجلس من المقيمين المعتمدين، ومناقشة جدول أعمالها.
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي : 1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة. 2 - إقرار الحسابات الختامية للهيئة. 3 - تعيين مراجعي حسابات الهيئة و
- المادة 40
تستثني المادة القائمين بأعمال التقييم عند نفاذ النظام فتسمح لهم بالاستمرار بصفة أعضاء أساسيين، بشرط اجتياز امتحان الزمالة أو امتحان الهيئة خلال 5 سنوات، مع جواز التمديد مدة مماثلة.
استثناءً من الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، يستمر القائم بأعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في م
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

