المادة 8 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الثامنة
تنص المادة على أن الهيئة تصدر ترخيص مزاولة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد بعد القيد في السجل، وتحيل إجراءات الإصدار والمقابل المالي والمدة وشروط التجديد إلى اللائحة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة متى وكيف يصدر الترخيص بمزاولة مهنة التقييم.
متى يصدر الترخيص؟ بعد القيد في السجل. فالقيد في السجل يسبق إصدار الترخيص، والقيد تبت فيه لجنة قيد المقيّمين وفق المادة 7.
من يصدره؟ الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.
نطاقه: يصدر الترخيص لمزاولة المهنة في الفرع الوارد في طلب القيد. فالترخيص مرتبط بالفرع المطلوب، كالعقارات أو المنشآت الاقتصادية أو المعدات والممتلكات المنقولة وفق تعريف فروع التقييم في المادة 1.
ما تحيله المادة إلى اللائحة التنفيذية:
- إجراءات إصدار الترخيص.
- المقابل المالي له.
- مدته.
- شروط تجديده.
فالنظام نفسه لا يحدد رسوم الترخيص ولا مدته ولا شروط تجديده، وتلزم مراجعة اللائحة لمعرفتها.
التعديل: جاء النص الحالي بموجب المرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.
العلاقة بالمواد الأخرى: تنظم المادة 7 لجنة قيد المقيّمين التي تبت في طلبات القيد وتسبب قرار الرفض، مع جواز التظلم أمام ديوان المظالم. وتأتي المادة 9 لتجيز للهيئة النظر في طلبات مهنيين أعضاء في هيئات مهنية أخرى للحصول على ترخيص وفق شروط النظام.
ومن يواجه مشكلة في إصدار ترخيصه أو تجديده يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام المقيمين المعتمدين
متى تصدر رخصة المقيم المعتمد؟
بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص في الفرع الوارد في طلب القيد.
كم مدة ترخيص المقيم المعتمد ورسومه؟
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار الترخيص والمقابل المالي له ومدته وشروط تجديده.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، لتكون بالنص الآتي:
" بعد القيد في السجل، تصدر الهيئة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصداره، والمقابل المالي له، ومدته، وشروط تجديده".
النص الأصلي قبل التعديلات
بعد القيد في السجل، تصدر الوزارة الترخيص بمزاولة مهنة التقييم في الفرع الوارد في طلب القيد - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية - وتكون مدته خمس سنوات قابلة للتجديد مدداً مماثلة، بناء على طلب يقدم قبل انتهاء الترخيص بتسعين يوماً على الأقل، ويدفع طالب الترخيص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية رسماً قدره (1000) ألف ريال، عند إصدار الترخيص، وعند كل تجديد .
مواد أخرى عن ترخيص مزاولة مهنة التقييم
- المادة 3
تحظر المادة على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروعها ما لم يكن مرخصًا له بمزاولتها في الفرع نفسه.
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصاً له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.
- المادة 4عُدّلت بموجب م/190
تنشئ المادة في الهيئة سجلًا لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه المقيمون الأفراد، وتلزم المقيمين من الشركات بالتسجيل كذلك في سجل الشركات المهنية في وزارة التجارة.
ينشأ في الهيئة سجل لكل فرع من فروع التقييم يقيد فيه أسماء المقيّمين المعتمدين إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة طبيعية . أما إذا كانوا أشخاصاً ذوي صفة اعتبارية فيسجلون
- المادة 5
تشترط المادة فيمن يقيد في سجل المقيمين أن يكون سعوديًا كامل الأهلية حسن السيرة غير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلة، ذا خبرة في الفرع، وعضوًا أساسيًا في الهيئة.
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون : 1 ـ سعودي الجنسية . 2 ـ كامل الأهلية . 3 ـ حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأم
- المادة 6
تحيل المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر خبرة إضافية لمزاولتها، ولا تحتسب مدة الإيقاف ضمن تلك المدة.
تحدد اللائحة التنفيذية أعمال التقييم التي يرى مجلس إدارة الهيئة ضرورة توافر مدة إضافية من الخبرة لمزاولتها ، ولا تدخل مدة الإيقاف المنصوص عليها في هذا النظام في
- المادة 7عُدّلت بموجب م/190
تنظم المادة لجنة قيد المقيمين المكونة من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وتلزمها بتسبيب قرار الرفض، وتجيز لصاحب الطلب المرفوض التظلم أمام ديوان المظالم.
أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
- المادة 9
تجيز المادة للهيئة النظر، وفق اللائحة التنفيذية، في طلبات مهنيين أعضاء في هيئات مهنية أخرى للحصول على ترخيص مزاولة التقييم، وفق الشروط الواردة في النظام.
للهيئة أن تنظر - وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية- في الطلبات التي يقدمها مهنيون آخرون (أعضاء في هيئات مهنية أخرى) للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، وذلك وفقاً
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

