المادة 36 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة السادسة والثلاثون
تجعل المادة تحديد مكافآت أعضاء لجنة النظر في المخالفات بقرار من الوزير، وتحديد مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين بقرار من المجلس.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
تحدد ـ بقرار من الوزير ـ مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيّمين المنصوص عليهم في المادة (السابعة) من هذا النظام .
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مكافآت أعضاء لجنتين في النظام، وتجعل لكل منهما جهة مختلفة تحدد مكافآتها.
1. لجنة النظر في المخالفات (المادة 34)
- تُحدد مكافآت أعضائها بقرار من الوزير.
- وهذه اللجنة بحسب المادة 34 يشكلها الوزير من ثلاثة أعضاء، بينهم مستشار قانوني وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المقيّمين المعتمدين، وتنظر مخالفات النظام وتوقع العقوبات المنصوص عليها في البند (أولًا) من المادة 32 عدا السجن، مع مراعاة المادة 33.
2. لجنة قيد المقيّمين (المادة 7)
- تُحدد مكافآت أعضائها بقرار من المجلس.
- وهذه اللجنة بحسب المادة 7 تُشكل في الهيئة بقرار من المجلس من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وتبت في طلبات القيد في السجل.
منطق التوزيع: الجهة التي تشكل اللجنة هي التي تحدد مكافآت أعضائها: فالوزير يشكل لجنة المخالفات ويحدد مكافآتها، والمجلس يشكل لجنة القيد ويحدد مكافآتها.
التعديل: أضيفت عبارة «وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت» قبل عبارة «أعضاء لجنة قيد المقيّمين» بالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.
العلاقة بالمادة 37: تأتي إلى جانب هذه المادة المادة 37 التي تجيز لمن أُلغي ترخيصه أو عضويته أو شُطب قيده أن يطلب ترخيصًا أو عضوية جديدة أو إعادة القيد بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ قرار الإلغاء أو الشطب.
والمادة تنظيمية تخص اللجنتين، ولا تنشئ التزامات على المقيّمين أو العملاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام المقيمين المعتمدين
من يحدد مكافآت أعضاء لجنة مخالفات نظام المقيمين؟
تحدد بقرار من الوزير.
من يحدد مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين؟
تحدد بقرار من المجلس.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
-إضافة عبارة "وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت" قبل عبارة "أعضاء لجنة قيد المقيّمين"، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
تحدد ـ بقرار من الوزير ـ مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وأعضاء لجنة قيد المقيّمين المنصوص عليهم في المادة (السابعة) من هذا النظام .
مواد تشير إليها هذه المادة
- المادة 34عُدّلت بموجب م/190
أ - مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة والثلاثين) من هذا النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وإيقاع العقوبة المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها
- المادة 7عُدّلت بموجب م/190
تنظم المادة لجنة قيد المقيمين المكونة من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار قانوني، وتلزمها بتسبيب قرار الرفض، وتجيز لصاحب الطلب المرفوض التظلم أمام ديوان المظالم.
أ ـ تشكل في الهيئة بقرار من المجلس لجنة تسمى (لجنة قيد المقيّمين)، من ثلاثة أعضاء يكون من بينهم مستشار قانوني، ومقيّم مزاول من كل فرع من فروع التقييم المختلفة.
مواد أخرى عن مخالفات المقيمين وعقوباتها
- المادة 33عُدّلت بموجب م/190
تجعل المادة المحكمة المختصة تنظر ست مخالفات، منها مزاولة التقييم دون ترخيص وانتحال لقب المقيم والدعاية المضللة، وتطبق عليها عقوبات محددة من المادة 32.
أولاً : تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات التالية: 1 - مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص. 2 - مزاولة مهنة التقييم
- المادة 37عُدّلت بموجب م/190
تجيز المادة لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده طلب ترخيص أو عضوية جديدة أو إعادة القيد بعد 3 سنوات من قرار الإلغاء أو الشطب.
يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أ
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

