المادة 28 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الثامنة والعشرون
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام،
وله على الأخص ما يأتي :
1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم .
2 - مراجعة معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها.
3 - اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة .
4 - اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية ، والموازنة التقديرية .
5 - تحديد المقابل المالي لفئات العضوية .
6 - اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
7 - تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة ، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها .
8 - إضافة فروع تقييم أخرى .
9 - إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية .
10 - اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية .
11 - استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها.
12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .
13 - إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .
14 - تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو قضايا الوافدين والإقامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا الوافدين والإقامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل الفقرات (11) و(12) و(14)، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ لتكون بالنصوص الآتية:
" 11- استثمار أموال الهيئة بما في ذلك الاستثمار في تملك العقار وتأجيره، والاستثمار في الأدوات المالية، وغيرها من الاستثمارات.
12- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة.
14- تعيين رئيس تنفيذي للهيئة، وتحديد مسؤولياته، وصلاحياته، وحقوقه، وأجره، ومزاياه الوظيفية والمالية الأخرى".
- إضافة فقرتين إلى هذه المادة مع إضافة حكم إلى عجزها، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، ويكون على النحو الآتي:
"15- التصرف في أصول الهيئة الثابتة والمنقولة وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.
16- إصدار القرارات والقواعد ذات العلاقة بالمهنة واختصاصات الهيئة.
وللمجلس تفويض رئيسه أو أحد أعضائه أو من يراه من منسوبي الهيئة ببعض صلاحياته".
النص الأصلي قبل التعديلات
يمارس مجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤون الهيئة وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في هذا النظام،
وله على الأخص ما يأتي :
1 - اقتراح التعديلات التي يرى إدخالها على هذا النظام وغيره من الأنظمة واللوائح ذات العلاقة بمهنة التقييم .
2 - مراجعة معايير التقييم ، وقواعد السلوك، وبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني، وتطويرها واعتمادها.
3 - اعتماد الهيكل التنظيمي، واللوائح الداخلية للهيئة .
4 - اعتماد الخطة الطويلة المدى والخطة السنوية ، والموازنة التقديرية .
5 - تحديد المقابل المالي لفئات العضوية .
6 - اعتماد قواعد امتحان شهادة زمالة الهيئة، وقواعد برامج التعليم المهني المستمر.
7 - تشكيل لجان معايير التقييم بفروعه المختلفة ، واللجان الفنية، وتحديد واجباتها، ووضع قواعد وإجراءات أعمالها وتنفيذها .
8 - إضافة فروع تقييم أخرى .
9 - إعداد التقرير السنوي للهيئة وحساباتها الختامية وعرضها على الجمعية العمومية .
10 - اقتراح أسماء مراجعي الحسابات للجمعية العمومية .
11 - استثمار أموال الهيئة فيما يتناسب مع أغراضها.
12 - تحديد المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .
13 - إعداد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية .
14 - تعيين أمين عام الهيئة ونائبه، وتحديد مهماتهما وصلاحياتهما.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

