تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 42 من نظام المقيمين المعتمدين

المادة الثانية والأربعون

عُدّلت بموجب م/190

تستثني المادة الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم عملهم في اللجان الحكومية من أحكام النظام، بشرط اجتيازهم الاختبارات التي تحددها الهيئة لتأهيلهم.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم.

المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 42 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 42 من نظام المقيمين المعتمدين

هل يخضع الموظف الحكومي في لجان التقييم لنظام المقيمين؟

لا تنطبق عليه أحكام النظام إذا كان يقوم بالتقييم بحكم عمله في اللجان الحكومية، بشرط اجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة.

متى أضيف شرط اجتياز الاختبارات؟

أضيف بالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - إضافة عبارة "على أن يجتازوا الاختبارات التي تحددها الهيئة من أجل تأهيلهم" إلى عجز هذه المادة، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.

النص الأصلي قبل التعديلات

لا تنطبق أحكام هذا النظام على الموظفين الحكوميين القائمين بأعمال التقييم بحكم أعمالهم في اللجان المختلفة في الأجهزة الحكومية .

كل تعديلات نظام المقيمين المعتمدين ←

مواد أخرى عن الاستثناءات والأحكام الختامية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.