مجلس إدارة الهيئة وماليتها في نظام المقيمين المعتمدين السعودي
تشكيل مجلس إدارة الهيئة ومدة دورته واجتماعاته، وصلاحياته في اعتماد المعايير واللوائح والموازنة واستثمار الأموال وتحديد المقابل المالي وتعيين الرئيس التنفيذي، والسنة المالية وموارد الهيئة ومراجع حساباتها.
3 مواد
- المادة 29
تجعل المادة السنة المالية للهيئة مطابقة للسنة المالية للدولة، وتستثني السنة الأولى فتبدأ من تاريخ نفاذ النظام وتنتهي بنهاية السنة المالية للدولة من العام التالي.
تبدأ السنة المالية للهيئة في بداية السنة المالية للدولة وتنتهي في نهاية السنة المالية للدولة، واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا النظام، وتنتهي في نهاية السنة المالية للدولة من العام التالي .
- المادة 30عُدّلت بموجب م/190
تحدد المادة موارد الهيئة: اشتراكات الأعضاء، والإعانات الحكومية، والهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس، وعوائد الاستثمار، ومقابل الخدمات والأعمال والتراخيص، ومبالغ المخالفات، وموارد أخرى.
تتكون موارد الهيئة مما يأتي : 1 - اشتراكات الأعضاء . 2 - الإعانات الحكومية . 3 - الهبات، والتبرعات، والوصايا، والأوقاف، التي يقرر مجلس الإدارة قبولها . 4 - عوائد استثمار أموال الهيئة. 5 - المقابل المالي لما تقدمه الهيئة من خدمات وأعمال، وتراخيص. 6 - المبالغ المحصلة من المخالفات . 7 - الموارد الأخرى التي يعتمدها مجلس…
- المادة 31
تنص المادة على أن للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخصين، له حق الاطلاع وعليه تقديم تقرير للجمعية، ويعين مجلس الإدارة مراجع السنة الأولى.
يكون للهيئة مراجع حسابات تعينه الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكة، ويكون له حق الاطلاع على الدفاتر والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، وعليه مراجعة حسابات الهيئة وتقديم تقرير عنها إلى الجمعية العمومية. وتحدد الجمعية العمومية أتعابه، ولها إعادة تعيينه أو اختيار غيره . واستثناءً من…