المادة 27 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة السابعة والعشرون
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
1 - يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة من المقيّمين المعتمدين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، والشروط الواجب توافرها في المرشحين. ويتولى مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة له اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وفي حالة التساوي يتم إجراء القرعة.
2 - تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات.
3 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.
5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
6 - يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو قضايا الوافدين والإقامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو قضايا الوافدين والإقامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/109) — 22/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت الفقرة (1) من هذه المادة المتعلقة بمجلس الإدارة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/109) وتاريخ 1441/8/22هــ.
تعديل — 21/2/1443هـ
نص التعديل كما نُشر
- تعديل الفقرة (1) من هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (123) وتاريخ 1443/2/21هـ ، لتصبح بالنص الآتي: "يدير الهيئة إدارة برئاسة الرئيس، وعضوية كل من:
أ- ممثل من الجهة المشرفة.
عضواً
ب- ممثل من وزارة العدل.
عضواً
ج- ممثل من وزارة المالية.
عضواً
د- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
عضواً
هـ- ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة.
عضواً
ولرئيس مجلس الإدارة إنابة أي من أعضاء المجلس من ممثلي الجهات الحكومية لرئاسة جلسات المجلس في حال غيابه. ويجب ألا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.
و- عضو هيئة تدريس في قسم ذي علاقة بالتقييم من إحدى جامعات المملكة، يعينه وزير التعليم
عضواً
ز- محاسب قانوني ممارس، يعينه الرئيس
عضواً
ح- أربعة المقيّمين المعتمدين الممارسين للمهنة في مختلف فروع التقييم، تنتخبهم المعية العمومية. وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لانتخابهم
أعضاء
ط- اثنين من المهتمين بمهنة التقييم، يعينهما الرئيس
عضوين
المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، لتكون على النحو الآتي:
1- تعديل الفقرة (1) من هذه المادة على النحو الآتي:
أ- تعديل الديباجة لتكون "يكون للهيئة" بدلاً من "يدير الهيئة".
ب- حذف الفقرة الفرعية الخاصة بـ "ممثل من وزارة المالية"، وإضافة فقرة فرعية تنص على الآتي "الرئيس التنفيذي للهيئة عضواً"، وتعديل ترتيب الفقرات تبعاً لذلك.
2- حذف الفقرة (6).
النص الأصلي قبل التعديلات
1 - يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من تسعة من المقيّمين المعتمدين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لذلك، والشروط الواجب توافرها في المرشحين. ويتولى مجلس الإدارة المنتخب في أول جلسة له اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين أعضائه بالاقتراع السري، وفي حالة التساوي يتم إجراء القرعة.
2 - تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات.
3 - يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً على الأقل كل ثلاثة أشهر، ويعقد كذلك اجتماعاً عندما يطلب ذلك رئيس المجلس، أو أربعة من أعضائه.
4 - تعقد الاجتماعات بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس، أو نائبه.
5 - تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
6 - يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت .
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

