مخالفات المقيمين وعقوباتها في نظام المقيمين المعتمدين السعودي
عقوبات الإنذار واللوم والإيقاف حتى سنة وغرامة حتى مائتي ألف ريال وإلغاء الترخيص أو العضوية والشطب والسجن حتى سنة، ونظر المحكمة المختصة في مزاولة التقييم دون ترخيص وانتحال اللقب والدعاية المضللة والبيانات غير الصحيحة، ولجنة المخالفات والتظلم أمام ديوان المظالم، وموظفي الضبط، وتصفية المعاملات، وإعادة الترخيص بعد ثلاث سنوات.
3 مواد
- المادة 33عُدّلت بموجب م/190
تجعل المادة المحكمة المختصة تنظر ست مخالفات، منها مزاولة التقييم دون ترخيص وانتحال لقب المقيم والدعاية المضللة، وتطبق عليها عقوبات محددة من المادة 32.
أولاً : تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات التالية: 1 - مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص. 2 - مزاولة مهنة التقييم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهائه ولم يتبع الإجراءات اللازمة للتجديد. 3 - فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم دون ترخيص . 4 - تقديم بيانات غير…
- المادة 36عُدّلت بموجب م/190
تجعل المادة تحديد مكافآت أعضاء لجنة النظر في المخالفات بقرار من الوزير، وتحديد مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين بقرار من المجلس.
تحدد ـ بقرار من الوزير ـ مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتحدد -بقرار من المجلس- مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيّمين المنصوص عليهم في المادة (السابعة) من هذا النظام .
- المادة 37عُدّلت بموجب م/190
تجيز المادة لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده طلب ترخيص أو عضوية جديدة أو إعادة القيد بعد 3 سنوات من قرار الإلغاء أو الشطب.
يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والاجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد.