المادة 40 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة الأربعون
تستثني المادة القائمين بأعمال التقييم عند نفاذ النظام فتسمح لهم بالاستمرار بصفة أعضاء أساسيين، بشرط اجتياز امتحان الزمالة أو امتحان الهيئة خلال 5 سنوات، مع جواز التمديد مدة مماثلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
استثناءً من الأحكام الواردة في المادة (الرابعة والعشرين) من هذا النظام ووفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ، يستمر القائم بأعمال التقييم عند نفاذ هذا النظام في مزاولة عمله بصفة عضو أساسي، وتنتفي عنه هذه الصفة ويتوقف عن مزاولة هذه الأعمال إذا لم يجتز - خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام - امتحان شهادة الزمالة أو الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله، ويجوز للوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
هذه مادة انتقالية، تعالج وضع من كانوا يعملون في التقييم قبل نفاذ النظام.
الاستثناء: استثناءً من أحكام المادة 24، التي تشترط في العضو الأساسي أن يكون حاصلًا على درجة جامعية في تخصص تعتمده الهيئة بشرط الحصول على شهادة الزمالة، يستمر القائم بأعمال التقييم عند نفاذ النظام في مزاولة عمله بصفة عضو أساسي، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولهذا تنص المادة 24 نفسها على أن من الأعضاء الأساسيين «المستثنون بموجب المادة الأربعين».
الشرط: تنتفي عنه هذه الصفة، ويتوقف عن مزاولة الأعمال، إذا لم يجتز خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام:
- امتحان شهادة الزمالة، أو
- الامتحان الذي تعقده الهيئة من أجل تأهيله.
التمديد: يجوز للوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
الأثر العملي:
- الاستثناء مؤقت ومشروط، فهو لا يمنح صفة دائمة.
- المدة تُحسب من تاريخ نفاذ النظام، لا من تاريخ انضمام الشخص.
- عدم اجتياز الامتحان خلال المدة، أو خلال التمديد إن وُجد، يؤدي إلى انتفاء الصفة والتوقف عن مزاولة الأعمال.
العلاقة بالمادة 39: توجب المادة 39 على من يتولى عملًا للغير يتطلب التقييم الحصول على تحديد للقيمة من مقيّم مسجل في السجل أو أكثر. وتأتي المادة 41 لتنظيم العلاقة بين المقيّمين المعتمدين المرخص لهم والمقيّمين المعتمدين غير السعوديين.
ومن كان من القائمين بالتقييم عند نفاذ النظام ويريد معرفة وضعه يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
كان فهد يعمل مقيّمًا للعقارات في الرياض قبل نفاذ النظام، ولا يحمل شهادة الزمالة. وفق المادة، يستمر في عمله بصفة عضو أساسي، لكن عليه اجتياز امتحان الزمالة أو امتحان التأهيل الذي تعقده الهيئة خلال 5 سنوات من نفاذ النظام، وإلا تنتفي عنه الصفة ويتوقف عن العمل، ما لم يمدد الوزير المدة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام المقيمين المعتمدين
هل يستمر المقيم الذي كان يعمل قبل النظام في عمله؟
نعم، يستمر بصفة عضو أساسي وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية، بشرط اجتياز امتحان الزمالة أو امتحان الهيئة خلال 5 سنوات من نفاذ النظام.
هل يمكن تمديد مهلة الخمس سنوات؟
نعم، يجوز للوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
ماذا يحدث إذا لم يجتز الامتحان؟
تنتفي عنه صفة العضو الأساسي ويتوقف عن مزاولة أعمال التقييم.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن عضوية الهيئة وجمعيتها العمومية
- المادة 24
تحدد المادة فئات أعضاء الهيئة: أعضاء أساسيون حاصلون على درجة جامعية وشهادة الزمالة أو مستثنون بالمادة 40، وأعضاء منتسبون، وأعضاء شرف، وطلبة منتسبون.
تتكون الهيئة مما يأتي : 1 - أعضاء أساسيون، وهم : أ - الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمدها الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة. ب - المستثنون
- المادة 25عُدّلت بموجب م/190
تنظم المادة الجمعية العمومية للهيئة المكونة من الأعضاء الأساسيين المسددين لاشتراكاتهم، ونصاب اجتماعاتها العادية والاستثنائية، ورئاستها وطريقة إصدار قراراتها.
1 - يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء الأساسيين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية . 2 - تعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية
- المادة 26معدّلة (1441هـ)
تحدد المادة اختصاصات الجمعية العمومية للهيئة: اعتماد تقرير المجلس السنوي، وإقرار الحسابات الختامية، وتعيين مراجعي الحسابات وأتعابهم، وانتخاب أعضاء المجلس من المقيمين المعتمدين، ومناقشة جدول أعمالها.
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي : 1 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة. 2 - إقرار الحسابات الختامية للهيئة. 3 - تعيين مراجعي حسابات الهيئة و
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

