المادة 37 من نظام المقيمين المعتمدين
المادة السابعة والثلاثون
تجيز المادة لمن ألغي ترخيصه أو عضويته أو شطب قيده طلب ترخيص أو عضوية جديدة أو إعادة القيد بعد 3 سنوات من قرار الإلغاء أو الشطب.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والاجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد.
المصدر الرسمي: نظام المقيمين المعتمدين — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 37 بلغة مبسطة
تفتح هذه المادة باب العودة لمن فقد ترخيصه أو عضويته أو قيده.
من يستفيد منها؟
- من أُلغي ترخيصه.
- من أُلغيت عضويته.
- من شُطب قيده.
ما الذي يجوز له طلبه؟ ترخيصًا جديدًا، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بحسب الحال.
متى؟ بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب. فلا يجوز تقديم الطلب قبل مضي هذه المدة.
من يبت في الطلب؟ مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه.
ما الشروط؟ تتبع الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد. أي أن صاحب الطلب يُعامل كطالب جديد، ويجب أن يستوفي من جديد جميع الشروط.
ملاحظات:
- العودة ليست تلقائية بمضي المدة، بل تحتاج إلى طلب وقرار.
- المدة تُحسب من تاريخ صدور القرار.
التعديل: جاء النص الحالي بالمرسوم الملكي (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ.
العلاقة بالمواد الأخرى: تحدد المادة 36 مكافآت أعضاء لجنة النظر في المخالفات بقرار من الوزير، ومكافآت أعضاء لجنة قيد المقيّمين بقرار من المجلس. وتجعل المادة 38 المحكمة المختصة تنظر جميع الدعاوى التي تقام من المقيّم المعتمد أو عليه لسبب يتعلق بمزاولته المهنة.
ومن يرغب في العودة إلى المهنة بعد الإلغاء أو الشطب يمكنه أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أُلغي ترخيص مقيّم في المدينة المنورة بقرار صدر في 1444هـ. وفق المادة، يجوز له بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ القرار أن يطلب ترخيصًا جديدًا، ويبت المجلس أو من يفوضه في طلبه، بشرط أن يستوفي الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 37 من نظام المقيمين المعتمدين
متى يمكن طلب ترخيص جديد بعد إلغاء ترخيص المقيم؟
بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب.
هل تعاد الرخصة تلقائيًا بعد المدة؟
لا، يجب تقديم طلب يبت فيه المجلس أو من يفوضه، وفق الشروط والإجراءات المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/190) — 22/11/1444هـ
نص التعديل كما نُشر
- عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/190) وتاريخ 1444/11/22هـ، لتكون بالنص الآتي:
"يجوز لمن ألغي ترخيصه، أو عضويته، أو شطب قيده، أن يطلب الحصول على ترخيص جديد، أو عضوية جديدة، أو إعادة قيده، بعد انقضاء (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء أو الشطب، ويبت المجلس أو من يفوضه في الطلب، وتتبع في ذلك الشروط والاجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص والعضوية وطلب القيد".
النص الأصلي قبل التعديلات
يجوز لمن ألغي ترخيصه أو شطب قيده أن يطلب الحصول على ترخيص جديد أو إعادة قيده بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار إلغاء الترخيص أو الحكم بشطب القيد، وتتبع في ذلك الشروط والإجراءات نفسها المقررة لمنح الترخيص وطلب القيد.
مواد أخرى عن مخالفات المقيمين وعقوباتها
- المادة 33عُدّلت بموجب م/190
تجعل المادة المحكمة المختصة تنظر ست مخالفات، منها مزاولة التقييم دون ترخيص وانتحال لقب المقيم والدعاية المضللة، وتطبق عليها عقوبات محددة من المادة 32.
أولاً : تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات التالية: 1 - مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص. 2 - مزاولة مهنة التقييم
- المادة 36عُدّلت بموجب م/190
تجعل المادة تحديد مكافآت أعضاء لجنة النظر في المخالفات بقرار من الوزير، وتحديد مكافآت أعضاء لجنة قيد المقيمين بقرار من المجلس.
تحدد ـ بقرار من الوزير ـ مكافآت أعضاء لجنة النظر في مخالفات أحكام هذا النظام المنصوص عليهم في المادة (الرابعة والثلاثين) من هذا النظام ، وتحدد -بقرار من المجلس-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

