ساري
نظام المدفوعات وخدماتها السعودي
- عدد المواد
- 20
- مواد نافذة
- 20
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 22/3/1443هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/26) وتاريخ 1443/3/22هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (171) وتاريخ 1443/3/20هـ
تصفّح نظام المدفوعات وخدماتها حسب الموضوع
مواد نظام المدفوعات وخدماتها
- المادة 1تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المدفوعات وخدماتها، مثل نظم المدفوعات وخدماتها وأمر المدفوعات والعضو والعميل والمستهلك والضمان ونهائية التسوية.
- المادة 2تحدد المادة ثلاثة أهداف للنظام: سلامة البنية التحتية للمدفوعات، وحماية حقوق المتعاملين معها، وتحفيز الابتكار والمنافسة في هذا المجال.
- المادة 3تحدد المادة نطاق سريان النظام: نظم المدفوعات ومشغلوها، وخدمات المدفوعات ومقدموها.
- المادة 4تحظر المادة على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات مدفوعات في المملكة دون ترخيص من البنك المركزي.
- المادة 5تخوّل المادة البنك المركزي تحديد الحالات والمعايير التي يُعامل فيها الشخص المقيم خارج المملكة كأنه يشغّل نظم مدفوعات أو يقدم خدماتها داخلها.
- المادة 6تقرر المادة أن أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وإدارة التعثر والضمان ملزمة ونافذة ولا تقبل التعديل أو الإلغاء أو الإبطال.
- المادة 7تجعل المادة البنك المركزي جهة التنظيم والإشراف والرقابة على نظم وخدمات المدفوعات، وتعدد ثلاث عشرة صلاحية خاصة له.
- المادة 8تُلزم المادة مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها بإتاحة الخدمات على أسس تجارية عادلة، وفصل أموال العملاء عن أموالهم، والمحافظة على سرية البيانات.
- المادة 9تُلزم المادة مشغل نظام المدفوعات المصنف «مهمًا» بالعمل، من تاريخ إشعاره، وفق قواعد خاصة يضعها لذلك بحسب ما تحدده اللوائح.
- المادة 10تحدد المادة أربعة عناصر يجب أن تشتمل عليها قواعد نظام المدفوعات المهم، منها وقت نهائية أمر المدفوعات والتنفيذ على الضمانات وإدارة تعثر الأعضاء.
- المادة 11تُلزم المادة عضو نظام المدفوعات المهم بالإفصاح عن عضوياته عند افتتاح إجراءات إفلاس أو إيداع قضائي له، وبإشعار المشغل بما يعلمه عن أعضاء آخرين.
- المادة 12تحدد المادة عقوبات مخالفة نظام المدفوعات ولوائحه حتى غرامة 25 مليون ريال، واختصاص البنك المركزي بإيقاعها، والتظلم خلال 60 يومًا، ونشر القرار، ومسؤولية المسؤولين.
- المادة 13تُخضع المادة منازعات أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها لتسوية ودية قبل رفعها للقضاء، لا تتجاوز 30 يومًا من تسجيلها إلا باتفاق كتابي على التمديد.
- المادة 14تجعل المادة الجهة القضائية المختصة تفصل في منازعات أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها وفي تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي، مع مراعاة المادة 13.
- المادة 15تنظم المادة تعيين مفتشي البنك المركزي وصلاحياتهم في الرقابة وضبط المخالفات، وتحظر منعهم من عملهم وتلزم الخاضعين للتفتيش بالتعاون معهم.
- المادة 16تجيز المادة للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بشخص خاضع للنظام لأي طرف ثالث، إذا كان الكشف ضروريًا لتنفيذ النظام.
- المادة 17تجيز المادة للبنك المركزي، وفق اللوائح، استثناء شخص أو مجموعة أشخاص من بعض اشتراطات الترخيص لتحفيز الابتكار، مع مراعاة الشفافية والعدالة وأهداف النظام.
- المادة 18تنص المادة على أن لوائح نظام المدفوعات وخدماتها تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
- المادة 19تنص المادة على أن نظام المدفوعات وخدماتها يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 20تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.