منازعات المدفوعات والتسوية الودية في نظام المدفوعات وخدماتها السعودي
خضوع المنازعات بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها لإجراءات التسوية الودية بما لا يتجاوز ثلاثين يومًا ما لم يتفق الأطراف كتابة على التمديد، واختصاص الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات وفي التظلم من قرارات البنك المركزي.
مادتان
- المادة 13
تُخضع المادة منازعات أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها لتسوية ودية قبل رفعها للقضاء، لا تتجاوز 30 يومًا من تسجيلها إلا باتفاق كتابي على التمديد.
تخضع المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات قبل رفعها أمام الجهة القضائية المختصة، لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (30) يوماً من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع -كتابةً- على تمديد المدة.
- المادة 14
تجعل المادة الجهة القضائية المختصة تفصل في منازعات أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها وفي تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي، مع مراعاة المادة 13.
مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة)، تتولى الجهة القضائية المختصة الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.