ترخيص خدمات المدفوعات في نظام المدفوعات وخدماتها السعودي
حظر تشغيل نظم المدفوعات أو تقديم خدماتها دون ترخيص من البنك المركزي، وصلاحياته في تحديد شروط الترخيص والشكل النظامي ومتطلبات رأس المال والملاءة، وإصدار التراخيص وتجديدها وإلغائها والمقابل المالي لها، والموافقة على الخدمات والمنتجات، وضوابط الإسناد والحوكمة والرقابة الداخلية ومعايير الكفاية والصلاحية للعاملين، واستثناء بعض الأشخاص من اشتراطات الترخيص لتحفيز الابتكار.
4 مواد
- المادة 4
تحظر المادة على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات مدفوعات في المملكة دون ترخيص من البنك المركزي.
يُحظر على أي شخص تشغيل نظم مدفوعات أو تقديم خدمات المدفوعات في المملكة؛ دون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
- المادة 7
تجعل المادة البنك المركزي جهة التنظيم والإشراف والرقابة على نظم وخدمات المدفوعات، وتعدد ثلاث عشرة صلاحية خاصة له.
يتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. وله على وجه خاص الآتي: 1- تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات. 2- تحديد متطلبات رأس المال لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي…
- المادة 17
تجيز المادة للبنك المركزي، وفق اللوائح، استثناء شخص أو مجموعة أشخاص من بعض اشتراطات الترخيص لتحفيز الابتكار، مع مراعاة الشفافية والعدالة وأهداف النظام.
يجوز للبنك المركزي -وفقاً لما تحدده اللوائح- استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص؛ من أجل تحفيز الابتكار والتطوير في تقديم خدمات المدفوعات وتشغيل نظم المدفوعات في المملكة، مراعياً في ذلك الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلباً على الهدف العام من النظام.
- المادة 5
تخوّل المادة البنك المركزي تحديد الحالات والمعايير التي يُعامل فيها الشخص المقيم خارج المملكة كأنه يشغّل نظم مدفوعات أو يقدم خدماتها داخلها.
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.