تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام المدفوعات وخدماتها

المادة السادسة عشرة

تجيز المادة للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بشخص خاضع للنظام لأي طرف ثالث، إذا كان الكشف ضروريًا لتنفيذ النظام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للبنك المركزي الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام إلى أي طرف ثالث، إذا كان الكشف عنها ضروريًّا لتنفيذ النظام.

المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام المدفوعات وخدماتها

هل يجوز للبنك المركزي مشاركة معلومات شركة مدفوعات مع جهة أخرى؟

يجوز له الكشف عن أي معلومة تتعلق بأي شخص خاضع للنظام لأي طرف ثالث، إذا كان الكشف ضروريًا لتنفيذ النظام.

هل الكشف عن المعلومات واجب على البنك المركزي؟

لا، النص جوازي، ومقيد بأن يكون الكشف ضروريًا لتنفيذ النظام.

مواد أخرى عن الرقابة والتفتيش على المدفوعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.