حماية عملاء خدمات المدفوعات في نظام المدفوعات وخدماتها السعودي
التزام المشغلين ومقدمي الخدمات بإتاحة الخدمات على أسس تجارية عادلة، وفصل الأموال العابرة لمصلحة العملاء عن أموالهم، والمحافظة على سرية بيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين، وتدابير البنك المركزي لحماية أموال العملاء وبياناتهم وخطط استعادة المراكز المالية أو إنهاء الأنشطة والتصفية.
مادتان
- المادة 8
تُلزم المادة مشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها بإتاحة الخدمات على أسس تجارية عادلة، وفصل أموال العملاء عن أموالهم، والمحافظة على سرية البيانات.
يلتزم مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات -وفقاً لما تفصله اللوائح- بالآتي: 1- إتاحة الاستفادة من النظم والخدمات على أسس تجارية مناسبة وعادلة. 2- فصل الأموال العابرة من خلالهم -لمصلحة الأعضاء والعملاء والمستهلكين- عن أموالهم. 3- المحافظة على سرية معلومات وبيانات الأعضاء والعملاء والمستهلكين.
- المادة 7
تجعل المادة البنك المركزي جهة التنظيم والإشراف والرقابة على نظم وخدمات المدفوعات، وتعدد ثلاث عشرة صلاحية خاصة له.
يتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها، وفقاً لأحكام النظام وما تحدده اللوائح. وله على وجه خاص الآتي: 1- تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات. 2- تحديد متطلبات رأس المال لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي…