تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام المدفوعات وخدماتها

المادة الثامنة عشرة

تنص المادة على أن لوائح نظام المدفوعات وخدماتها تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تصدر اللوائح بقرار من المجلس.

المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه

جدة — الشاطئ أتعاب الاستشارة من ‏1,200 ر.س.‏
التجارية والشركاتالبنوك والتمويل والأوراق الماليةالدولية والاستثمار الأجنبيالملكية الفكرية والعلامات التجارية+3
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام المدفوعات وخدماتها

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها؟

تصدر اللوائح بقرار من المجلس، وهو بحسب المادة 1 مجلس إدارة البنك المركزي.

ما المقصود باللوائح في نظام المدفوعات؟

بحسب المادة 1 هي اللائحة التنفيذية وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقًا للنظام.

مواد أخرى عن التعريفات وأهداف نظام المدفوعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.