التعريفات وأهداف نظام المدفوعات في نظام المدفوعات وخدماتها السعودي
تعريف نظم المدفوعات وخدمات المدفوعات وأمر المدفوعات والعضو والعميل والمستهلك والأموال والضمان وترتيبات المقاصة ونهائية التسوية، وأهداف النظام، وسريانه على نظم المدفوعات ومشغليها وخدمات المدفوعات ومقدميها، ومعايير اعتبار المقيم خارج المملكة مقدمًا للخدمة داخلها، وإصدار اللوائح بقرار من المجلس، والعمل بالنظام بعد مائة وثمانين يومًا من نشره.
7 مواد
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام المدفوعات وخدماتها، مثل نظم المدفوعات وخدماتها وأمر المدفوعات والعضو والعميل والمستهلك والضمان ونهائية التسوية.
يقصد بالكلمات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام المدفوعات وخدماتها. البنك المركزي: البنك المركزي السعودي. المجلس: مجلس إدارة البنك المركزي. اللوائح: اللائحة التنفيذية، وغيرها من اللوائح التي يصدرها البنك المركزي وفقاً للنظام. الشخص: أي…
- المادة 2
تحدد المادة ثلاثة أهداف للنظام: سلامة البنية التحتية للمدفوعات، وحماية حقوق المتعاملين معها، وتحفيز الابتكار والمنافسة في هذا المجال.
يهدف النظام إلى ما يلي: 1- تعزيز سلامة وكفاية البُنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. 2- تعزيز حماية حقوق الأطراف المتعاملة مع نظم المدفوعات وخدماتها. 3- تحفيز الابتكار والمنافسة في مجال تشغيل نظم المدفوعات وتقديم خدماتها في المملكة.
- المادة 3
تحدد المادة نطاق سريان النظام: نظم المدفوعات ومشغلوها، وخدمات المدفوعات ومقدموها.
يسري النظام على نُظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها.
- المادة 5
تخوّل المادة البنك المركزي تحديد الحالات والمعايير التي يُعامل فيها الشخص المقيم خارج المملكة كأنه يشغّل نظم مدفوعات أو يقدم خدماتها داخلها.
يحدد البنك المركزي الحالات والمعايير التي يُعدّ بناء عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، لغرض تطبيق أحكام النظام.
- المادة 18
تنص المادة على أن لوائح نظام المدفوعات وخدماتها تصدر بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
تصدر اللوائح بقرار من المجلس.
- المادة 19
تنص المادة على أن نظام المدفوعات وخدماتها يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 20
تنص المادة على نشر النظام في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره.