تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام المدفوعات وخدماتها

المادة الرابعة عشرة

تجعل المادة الجهة القضائية المختصة تفصل في منازعات أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها وفي تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي، مع مراعاة المادة 13.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة)، تتولى الجهة القضائية المختصة الفصل في المنازعات الناشئة بين أطراف نظم المدفوعات ومقدمي خدماتها، والفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.

المصدر الرسمي: نظام المدفوعات وخدماتها — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام المدفوعات وخدماتها

من يفصل في نزاعات شركات المدفوعات؟

الجهة القضائية المختصة، مع مراعاة إجراءات التسوية الودية المنصوص عليها في المادة 13.

أين أتظلم من قرار البنك المركزي المتعلق بالمدفوعات؟

تختص الجهة القضائية المختصة بالفصل في تظلمات ذوي المصلحة من قرارات البنك المركزي ذات الصلة.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن منازعات المدفوعات والتسوية الودية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.