ساري
نظام الزراعة السعودي
- عدد المواد
- 37
- مواد نافذة
- 37
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 10/8/1442هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/64) وتاريخ 1442/8/10هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (431) وتاريخ 1442/8/3هـ.
تصفّح نظام الزراعة حسب الموضوع
تعريفات وأهداف نظام الزراعة6 موادالسجل الزراعي والتراخيص الزراعية4 موادبطاقة المنتج الزراعي والتفتيش3 موادالمبيدات والمستحضرات البيطريةمادة واحدةالمخلفات الزراعية والطوارئمادتانالثروة النباتية والزراعة العضويةمادتانالثروة الحيوانية3 موادالثروة المائية الحية والصيد3 موادالحجر الزراعي ومكافحة الأوبئة5 موادمخالفات الزراعة وعقوباتها9 موادجرائم المبيدات وإيذاء الحيوان4 مواد
مواد نظام الزراعة
- المادة 1تعرّف المادة مصطلحات نظام الزراعة، كالقطاع الزراعي وثرواته، والكائنات الفطرية، ومدخلات الإنتاج، والسجل الزراعي، والترخيص، والمنشآت، والزراعة العضوية.
- المادة 2يهدف نظام الزراعة إلى تنظيم القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وتنظيم أنشطته.
- المادة 3تجعل المادة الوزارة جهة إصدار السجل الزراعي والتراخيص والموافقات والشهادات للأنشطة والمنشآت الزراعية والاستيراد والتصدير، وتحظر الممارسة دونها.
- المادة 4تحظر المادة تداول منتجات القطاع الزراعي أو عرضها للبيع دون بطاقة منتج من الوزارة أو مقدم الخدمة، وتحيل تحديد المنتجات المشمولة إلى اللائحة.
- المادة 5تسند المادة إلى الوزارة أو مقدم الخدمة الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية والبيطرية والحصول على الوثائق والعينات، مع التنسيق عند الحاجة.
- المادة 6تتولى الوزارة بالتنسيق مع هيئة الغذاء والدواء موافقات المستحضرات البيطرية واستيراد المبيدات وتصديرها وتسجيلها، وشروط استخدامها وتنظيم تداولها.
- المادة 7تحدد الوزارة طرق معالجة المخلفات الزراعية والبيطرية والثروات المصابة والتخلص منها، ويجوز ذلك بمقابل مالي، مع تعويض المالك عن الثروات المتلفة.
- المادة 8يتخذ الوزير، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يلزم من تدابير عند أي أزمة أو طارئ أو كارثة أو خطر وشيك يهدد القطاع الزراعي أو الإنسان أو الصحة العامة.
- المادة 9تعد الوزارة خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية، وتوفر المعلومات اللازمة، وفق السياسات الوطنية واللائحة.
- المادة 10تُقدَّم الخدمات الزراعية بوساطة الوزارة أو مقدمي الخدمة، وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
- المادة 11يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من حقوقه الناشئة عن الترخيص أو التصرف بالترخيص دون موافقة الوزارة.
- المادة 12تنظم الوزارة الثروة النباتية، ولها ترخيص أنشطتها ومحلاتها، وحظر أصناف، وتنظيم الممارسات الجيدة، وحظر المحاصيل المستنزفة للمياه أو تقييدها، والحظر المؤقت للزراعة.
- المادة 13تشرف الوزارة على نشاط الزراعة العضوية، وتلزم مزاوليه بشهادة توثيق عضوي، وتعد الهيئة متطلبات الفحص والملصقات والاستيراد، ويحظر وصف منتج غير عضوي بأنه عضوي.
- المادة 14تنظم الوزارة الثروة الحيوانية، ولها ترخيص أنشطتها ومحلاتها، وشروط الأمن الحيوي، وتنظيم الاستيراد والتصدير، والتحفظ على الحيوانات السائبة، وتسجيلها وترقيمها وتحصينها.
- المادة 15تلزم المادة الجهات الحكومية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية بالتعاون مع الوزارة، بتقديم المعلومات وتطبيق التدابير والإبلاغ عن الأمراض والتسجيل والترقيم الإجباري.
- المادة 16تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى، وتبلغها ممثليات المملكة في الخارج بما لديها من معلومات بأسرع وقت.
- المادة 17تنظم الوزارة الثروة المائية الحية وأعمال الصيد والإنتاج، ولها تحديد مواقع مشاريع الأحياء المائية وتنظيمها، وتنظيم مرافئ الصيد، ومساعدة الصيادين.
- المادة 18لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير.
- المادة 19تتولى المديرية العامة لحرس الحدود بالتعاون مع الوزارة مراقبة الصيادين ومعداتهم وطرق الصيد، وتطبيق تعليماته، وضبط مخالفات الصيد.
- المادة 20تنظم الوزارة إجراءات الحجر للقطاع الزراعي والكائنات الفطرية للحد من الأمراض، ولها إنشاء مراكز حجر وتشغيلها مباشرة أو عبر مقدم خدمة.
- المادة 21توجب المادة على كل من يكتشف مرضًا معديًا أو آفة أو وباء إبلاغ الوزارة فورًا، وتجيز إعلان مناطق الحجر ومنع الحركة فيها، مع تعويض الوزارة عن تبعات التدابير.
- المادة 22تحظر المادة نقل الثروات أو المنتجات الزراعية المصابة أو المشتبه بإصابتها أو تداولها دون موافقة الوزارة، وتجيز التحفظ عليها، وتمنع إرسال العينات للخارج دون موافقة.
- المادة 23تعدد المادة من مخالفات النظام: إخفاء المعلومات أو تقديمها بشكل مضلل للوزارة أو المفتشين، وإعاقة عمل المفتشين، ومخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
- المادة 24ينظم النص مفتشي الوزارة في ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وواجب تمكينهم، وصلاحياتهم في الإيقاف والتفتيش وأخذ العينات والتحفظ والإغلاق، وإسناد بعض المهمات لشركات.
- المادة 25يعاقب مخالف النظام أو اللائحة بغرامة حتى 15 مليون ريال، أو إيقاف الترخيص حتى سنة، أو إلغائه، أو إغلاق المنشأة حتى شهر، ويصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات.
- المادة 26تجيز المادة للوزارة إيقاع غرامة حتى 100 ألف ريال وغرامة يومية، وتنشئ لجانًا للفصل في المخالفات والاعتراضات، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية.
- المادة 27تمنح المادة لجنة المادة 26 صلاحية إلزام المخالف بإزالة المخالفة، والغرامة اليومية، ومضاعفة الغرامة عند التكرار خلال 3 سنوات، ونشر القرار، وطلب المصادرة.
- المادة 28يعاقب بالسجن حتى 5 سنوات وغرامة حتى 10 ملايين ريال أو إحداهما من صنّع أو استورد مبيدًا محظورًا أو مغشوشًا، أو آذى الحيوان، أو أدخل ثروات محظورة، أو أعاق المفتشين.
- المادة 29تتولى النيابة العامة وفقًا لنظامها التحقيق في المخالفات المشار إليها في المادة 28 من نظام الزراعة والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة.
- المادة 30يعاقب من يشرع في مخالفة النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة، وفي حال التكرار بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
- المادة 31تختص المحكمة المختصة بالمخالفات الواردة في المادة 28 وعقوباتها، ويجوز لها المصادرة والغرامة اليومية ومضاعفة العقوبة عند العود ونشر ملخص الحكم.
- المادة 32للوزير أو من يفوضه إيقاف أي نشاط زراعي احترازيًا عند ضبط مخالفة عاجلة، مع إحالتها خلال 5 أيام ونظر استمرار الإيقاف خلال 10 أيام.
- المادة 33يمنح الوزير مكافأة مالية لا تتجاوز 50000 ريال لمن يساعد من غير المفتشين في كشف مخالفات نظام الزراعة ولائحته.
- المادة 34لا يخل نظام الزراعة بأحكام الأنظمة الصادرة في إطار مجلس التعاون الخليجي ولا بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
- المادة 35يجوز للوزير تفويض بعض مهماته المسندة إليه في نظام الزراعة إلى الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًا.
- المادة 36يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
- المادة 37يبدأ العمل بنظام الزراعة بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.