تعريفات وأهداف نظام الزراعة في نظام الزراعة السعودي
تعريف القطاع الزراعي والثروة النباتية والحيوانية والمائية الحية والكائنات الفطرية ومدخلات الإنتاج والخدمات الزراعية، وأهداف النظام في الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وعدم الإخلال بالأنظمة الخليجية والاتفاقيات الدولية، وتفويض الوزير، وإصدار اللائحة والعمل بالنظام بعد تسعين يوماً.
6 مواد
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الزراعة، كالقطاع الزراعي وثرواته، والكائنات الفطرية، ومدخلات الإنتاج، والسجل الزراعي، والترخيص، والمنشآت، والزراعة العضوية.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الزراعة. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الهيئة: الهيئة العامة للغذاء والدواء. القطاع الزراعي: القطاع الذي…
- المادة 2
يهدف نظام الزراعة إلى تنظيم القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وتنظيم أنشطته.
يهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
- المادة 34
لا يخل نظام الزراعة بأحكام الأنظمة الصادرة في إطار مجلس التعاون الخليجي ولا بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفًا فيها.
- المادة 35
يجوز للوزير تفويض بعض مهماته المسندة إليه في نظام الزراعة إلى الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًا.
للوزير تفويض بعض مهماته -المسندة إليه بمقتضى المواد السابقة من النظام- إلى أي من الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًّا.
- المادة 36
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 37
يبدأ العمل بنظام الزراعة بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.