المخلفات الزراعية والطوارئ في نظام الزراعة السعودي
طرق المعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية والطبية البيطرية والثروات المصابة بمقابل مالي، وتعويض المالك عند إتلاف ثرواته، وصلاحية الوزير في اتخاذ التدابير عند الأزمات والكوارث والأخطار الوشيكة على القطاع الزراعي.
مادتان
- المادة 7
تحدد الوزارة طرق معالجة المخلفات الزراعية والبيطرية والثروات المصابة والتخلص منها، ويجوز ذلك بمقابل مالي، مع تعويض المالك عن الثروات المتلفة.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تحديد طرق المعالجة والتخلص الآمن مما يأتي: 1- المخلفات الزراعية. 2- المخلفات الطبية البيطرية. 3- ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته أو مدخلات إنتاجه المصابة أو المشتبه في إصابتها بالأمراض أو الأوبئة أو الآفات. وللوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- القيام بنشاط المعالجة…
- المادة 8
يتخذ الوزير، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يلزم من تدابير عند أي أزمة أو طارئ أو كارثة أو خطر وشيك يهدد القطاع الزراعي أو الإنسان أو الصحة العامة.
يتولى الوزير -عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو بالإنسان أو الصحة العامة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.