تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام الزراعة

المادة الثامنة عشرة

لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلَّا بترخيص من الوزير.

المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الزراعة

هل يجوز للسفن الأجنبية الصيد في المياه السعودية؟

لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية للمملكة إلا بترخيص من الوزير.

من يصدر ترخيص الصيد للسفن الأجنبية؟

يصدره الوزير، وهو وزير البيئة والمياه والزراعة.

مواد أخرى عن الثروة المائية الحية والصيد

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.