تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام الزراعة

المادة الثامنة

يتخذ الوزير، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يلزم من تدابير عند أي أزمة أو طارئ أو كارثة أو خطر وشيك يهدد القطاع الزراعي أو الإنسان أو الصحة العامة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يتولى الوزير -عند وقوع أي أزمة أو حالة طارئة أو كارثة أو خطر وشيك متعلق بالقطاع الزراعي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو بالإنسان أو الصحة العامة- اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم أي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الزراعة

ما صلاحية وزير البيئة عند حدوث وباء زراعي؟

يتخذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لمنع تفاقم الضرر، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

هل تشمل صلاحية الوزير الأخطار التي لم تقع بعد؟

نعم، تشمل المادة الخطر الوشيك المتعلق بالقطاع الزراعي الذي قد يؤدي إلى الإضرار بالقطاع أو بالإنسان أو الصحة العامة.

مواد أخرى عن المخلفات الزراعية والطوارئ

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.