الثروة المائية الحية والصيد في نظام الزراعة السعودي
تنظيم الثروة المائية الحية ومشاريع الأحياء المائية ومرافئ الصيد ودعم الصيادين وجمعياتهم، وحظر استخراج سفن الصيد والغوص الأجنبية للثروة المائية دون ترخيص الوزير، ورقابة حرس الحدود على الصيادين وضبط مخالفات الصيد.
3 مواد
- المادة 17
تنظم الوزارة الثروة المائية الحية وأعمال الصيد والإنتاج، ولها تحديد مواقع مشاريع الأحياء المائية وتنظيمها، وتنظيم مرافئ الصيد، ومساعدة الصيادين.
تتولى الوزارة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تنظيم الثروة المائية الحية، وإدارتها، وتنميتها، والإشراف والرقابة عليها، والعمل على حمايتها، وتطويرها، والاستثمار فيها، والإشراف على جميع أعمال ومنشآت الصيد والإنتاج والتربية وتنظيمها، ولها -في سبيل ذلك- ما يأتي: 1- تحديد المواقع الساحلية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع…
- المادة 18
لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلا بترخيص من الوزير.
لا يجوز لسفن الصيد أو الغوص الأجنبية استخراج أي نوع من الثروة المائية الحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة إلَّا بترخيص من الوزير.
- المادة 19
تتولى المديرية العامة لحرس الحدود بالتعاون مع الوزارة مراقبة الصيادين ومعداتهم وطرق الصيد، وتطبيق تعليماته، وضبط مخالفات الصيد.
تتولى المديرية العامة لحرس الحدود -بالتعاون مع الوزارة- مراقبة الصيادين ومعدات الصيد وطرقه، وتطبيق التعليمات التي تنظم هذا المجال، وضبط مخالفات الصيد التي يرتكبها الصيادون، ووضع الآليات اللازمة لذلك.