المادة 22 من نظام الزراعة
المادة الثانية والعشرون
تحظر المادة نقل الثروات أو المنتجات الزراعية المصابة أو المشتبه بإصابتها أو تداولها دون موافقة الوزارة، وتجيز التحفظ عليها، وتمنع إرسال العينات للخارج دون موافقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يحظر نقل أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها؛ دون موافقة الوزارة.
2- للوزارة أو مقدم الخدمة -بحسب الأحوال- التحفظ على أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته التي يشتبه في إصابتها، والتعامل معها؛ وفق الإجراءات التي توضحها اللائحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة بها.
3- على جميع الجهات الحكومية والخاصة إبلاغ الجهة المعنية عند اكتشاف أي مرض أو آفة أو وباء مشترك بين الإنسان والحيوان يترتب عليه ضرر مباشر على الإنسان أو الصحة العامة أو البيئة.
4- لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية أو المائية الحية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية المرضية إلا بعد موافقة الوزارة.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة أربعة أحكام لمنع انتشار الأمراض:
- حظر النقل والتداول: يُحظر نقل أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها، دون موافقة الوزارة.
- التحفظ: للوزارة أو مقدم الخدمة، بحسب الأحوال، التحفظ على الثروات أو المنتجات المشتبه في إصابتها والتعامل معها، وفق الإجراءات التي توضحها اللائحة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
- الأمراض المشتركة: على جميع الجهات الحكومية والخاصة إبلاغ الجهة المعنية عند اكتشاف أي مرض أو آفة أو وباء مشترك بين الإنسان والحيوان، يترتب عليه ضرر مباشر على الإنسان أو الصحة العامة أو البيئة.
- العينات: لا يجوز لأي فرد أو جهة في المملكة إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية أو المائية الحية إلى خارج المملكة لإجراء الفحوصات المخبرية المرضية إلا بعد موافقة الوزارة.
ويُلاحظ أن الحظر في الفقرة 1 يشمل الحالات المشتبه فيها أيضًا، فلا يحق لمالك المواشي أن ينقلها أو يبيعها بحجة عدم ثبوت الإصابة ما دامت مشتبهًا بها. كما أن الفقرة 4 تخص الثروة الحيوانية والمائية الحية فقط، ولم تذكر الثروة النباتية.
وتكمل هذه المادة المادة 21 التي توجب الإبلاغ الفوري عن الأمراض وتنظم مناطق الحجر.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.
مثال عملي
تاجر ماشية في الرياض علم أن بعض رؤوس قطيعه يشتبه في إصابتها بمرض معدٍ، ففكر في بيعها سريعًا في سوق آخر. لا يجوز له نقلها أو بيعها دون موافقة الوزارة، وللوزارة أو مقدم الخدمة التحفظ عليها والتعامل معها وفق اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الزراعة
هل يجوز بيع مواشٍ يشتبه في إصابتها بمرض؟
لا، يحظر نقل أو تداول أو التصرف في الثروات أو المنتجات المصابة أو المشتبه في إصابتها دون موافقة الوزارة.
هل يمكن إرسال عينة حيوانية للفحص خارج المملكة؟
لا يجوز إرسال أي مادة أو عينة تتعلق بالثروة الحيوانية أو المائية الحية إلى الخارج لإجراء الفحوصات المخبرية المرضية إلا بعد موافقة الوزارة.
مواد أخرى عن الحجر الزراعي ومكافحة الأوبئة
- المادة 15
تلزم المادة الجهات الحكومية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية بالتعاون مع الوزارة، بتقديم المعلومات وتطبيق التدابير والإبلاغ عن الأمراض والتسجيل والترقيم الإجباري.
تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام با
- المادة 16
تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى، وتبلغها ممثليات المملكة في الخارج بما لديها من معلومات بأسرع وقت.
1- تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى. 2- تبلغ ممثليات المملكة في الخارج الوزارة -وفقًا للإجراءات المتبعة وفي أسرع وق
- المادة 20
تنظم الوزارة إجراءات الحجر للقطاع الزراعي والكائنات الفطرية للحد من الأمراض، ولها إنشاء مراكز حجر وتشغيلها مباشرة أو عبر مقدم خدمة.
1- تتولى الوزارة تنظيم إجراءات الحجر للقطاع الزراعي وللكائنات الفطرية؛ للحد من دخول الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، أو انتشارها، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 21
توجب المادة على كل من يكتشف مرضًا معديًا أو آفة أو وباء إبلاغ الوزارة فورًا، وتجيز إعلان مناطق الحجر ومنع الحركة فيها، مع تعويض الوزارة عن تبعات التدابير.
1- على كل من يكتشف -من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم- وجود أي مرض معدِ أو آفة أو وباء؛ إبلاغ الوزارة مباشرةً فور اكتشافه أو الاشتباه فيه. 2- تتولى الوز
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

