المادة 10 من نظام الزراعة
المادة العاشرة
تُقدَّم الخدمات الزراعية بوساطة الوزارة أو مقدمي الخدمة، وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تقدم الخدمات الزراعية بوساطة الوزارة أو مقدمي الخدمة وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 10 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة من يقدم الخدمات الزراعية، وهما جهتان:
- الوزارة.
- مقدمو الخدمة: ويشملون بحسب المادة 1 الشركات أو المؤسسات وغيرها ممن يقدمون الخدمات الزراعية.
والخدمات الزراعية بحسب المادة 1 واسعة، وتشمل: التوعية والإرشاد، والتسويق، وإقامة المعارض والمسابقات والفعاليات، وتوثيق سلامة الإنتاج والممارسات، والحجر، والوقاية والعلاج، والعناية والإيواء، والنقل، وما تحدده اللائحة من خدمات أخرى.
الضابط: يكون تقديم هذه الخدمات وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية.
والمعنى العملي أن المزارع أو مربي الماشية قد يحصل على خدمة زراعية، كالإرشاد أو العلاج البيطري أو النقل، من الوزارة مباشرة أو من جهة خاصة. وفي المقابل، من يريد أن يصبح مقدم خدمة يلتزم بالأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة 9 التي تلزم الوزارة بتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية، وقبل المادة 11 التي تقيد تصرف مقدم الخدمة في ترخيصه.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 10 من نظام الزراعة
من يقدم الخدمات الزراعية؟
تقدمها الوزارة أو مقدمو الخدمة، وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
ما المقصود بالخدمات الزراعية؟
بحسب التعريفات تشمل التوعية والإرشاد والتسويق والمعارض وتوثيق السلامة والحجر والوقاية والعلاج والعناية والإيواء والنقل وما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن السجل الزراعي والتراخيص الزراعية
- المادة 3
تجعل المادة الوزارة جهة إصدار السجل الزراعي والتراخيص والموافقات والشهادات للأنشطة والمنشآت الزراعية والاستيراد والتصدير، وتحظر الممارسة دونها.
1- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي: أ- الأنشطة الزراعية. ب- الخدمات الزراعية. ج- المنشآت الزراعية والبيطرية. د- مرا
- المادة 9
تعد الوزارة خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية، وتوفر المعلومات اللازمة، وفق السياسات الوطنية واللائحة.
تعد الوزارة -بالتنسيق مع من تراه- خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقًا لأهداف الس
- المادة 11
يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من حقوقه الناشئة عن الترخيص أو التصرف بالترخيص دون موافقة الوزارة.
يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناءً على الترخيص، أو التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

