المادة 21 من نظام الزراعة
المادة الحادية والعشرون
توجب المادة على كل من يكتشف مرضًا معديًا أو آفة أو وباء إبلاغ الوزارة فورًا، وتجيز إعلان مناطق الحجر ومنع الحركة فيها، مع تعويض الوزارة عن تبعات التدابير.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- على كل من يكتشف -من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم- وجود أي مرض معدِ أو آفة أو وباء؛ إبلاغ الوزارة مباشرةً فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.
2- تتولى الوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:
أ- منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل، ومنع نقل أي مادة من مناطق الحجر وإليها.
ب- منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها أو بيعها.
3- تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات تحدث نتيجة اتخاذ أي تدبير وقائي أو علاجي بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 21 بلغة مبسطة
تتضمن هذه المادة ثلاثة أحكام مهمة:
1- الإبلاغ الفوري: على كل من يكتشف، سواء كان من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم، وجود أي مرض معدٍ أو آفة أو وباء، أن يبلغ الوزارة مباشرةً فور اكتشافه أو الاشتباه فيه. فالالتزام عام، ولا يشترط اليقين؛ يكفي الاشتباه.
2- مناطق الحجر: تتولى الوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها:
- منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل، ومنع نقل أي مادة من مناطق الحجر وإليها.
- منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها أو بيعها.
3- التعويض: تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات تحدث نتيجة اتخاذ أي تدبير وقائي أو علاجي، بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها اللائحة.
والشرط في الفقرة 3 مهم عمليًا: فمن تضرر من تدابير الحجر، كمنع بيع محصوله أو نقل مواشيه، يستحق التعويض إذا كان ملتزمًا بالتعليمات المحددة في اللائحة. ولا تحدد المادة مقدار التعويض أو طريقة تقديره.
وترتبط هذه المادة بالمادة 20 التي تنظم إجراءات الحجر ومراكزه، وبالمادة 22 التي تحظر نقل الثروات المصابة دون موافقة.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية والأنظمة الزراعية.
مثال عملي
اكتشف عامل في مزرعة نخيل بالقصيم علامات يشتبه أنها لآفة خطيرة. عليه إبلاغ الوزارة فورًا ولو لم يتأكد. فإذا أعلنت الوزارة المنطقة منطقة حجر ومنعت نقل الفسائل منها، وتضرر صاحب المزرعة من ذلك مع تقيده بالتعليمات، تتحمل الوزارة التعويض عن تلك التبعات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الزراعة
هل يجب الإبلاغ عن الاشتباه في مرض زراعي؟
نعم، على كل من يكتشف أي مرض معدٍ أو آفة أو وباء إبلاغ الوزارة مباشرة فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.
ماذا يحدث في منطقة الحجر الزراعي؟
للوزارة منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل ومنع نقل أي مادة منها وإليها، ومنع تداول ثروات القطاع الزراعي فيها أو نقلها أو بيعها.
هل أحصل على تعويض بسبب تدابير الحجر؟
تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات نتيجة اتخاذ أي تدبير وقائي أو علاجي، بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن الحجر الزراعي ومكافحة الأوبئة
- المادة 15
تلزم المادة الجهات الحكومية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية بالتعاون مع الوزارة، بتقديم المعلومات وتطبيق التدابير والإبلاغ عن الأمراض والتسجيل والترقيم الإجباري.
تلتزم الجهات الحكومية المعنية وكل ذي صلة بالثروة الحيوانية أو منتجاتها أو مخلفاتها بالتعاون مع الوزارة بجميع السبل والوسائل الممكنة في سبيل تمكينها من القيام با
- المادة 16
تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى، وتبلغها ممثليات المملكة في الخارج بما لديها من معلومات بأسرع وقت.
1- تتابع الوزارة الأمراض والأوبئة التي تصيب ثروات القطاع الزراعي في الدول الأخرى. 2- تبلغ ممثليات المملكة في الخارج الوزارة -وفقًا للإجراءات المتبعة وفي أسرع وق
- المادة 20
تنظم الوزارة إجراءات الحجر للقطاع الزراعي والكائنات الفطرية للحد من الأمراض، ولها إنشاء مراكز حجر وتشغيلها مباشرة أو عبر مقدم خدمة.
1- تتولى الوزارة تنظيم إجراءات الحجر للقطاع الزراعي وللكائنات الفطرية؛ للحد من دخول الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، أو انتشارها، وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
- المادة 22
تحظر المادة نقل الثروات أو المنتجات الزراعية المصابة أو المشتبه بإصابتها أو تداولها دون موافقة الوزارة، وتجيز التحفظ عليها، وتمنع إرسال العينات للخارج دون موافقة.
1- يحظر نقل أي من ثروات القطاع الزراعي أو منتجاته المصابة أو المشتبه في إصابتها بأي مرض أو آفة أو وباء، أو تداولها، أو التصرف بها؛ دون موافقة الوزارة. 2- للوزار
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

