تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 21 من نظام الزراعة

المادة الحادية والعشرون

توجب المادة على كل من يكتشف مرضًا معديًا أو آفة أو وباء إبلاغ الوزارة فورًا، وتجيز إعلان مناطق الحجر ومنع الحركة فيها، مع تعويض الوزارة عن تبعات التدابير.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- على كل من يكتشف -من العاملين في القطاع الزراعي أو من غيرهم- وجود أي مرض معدِ أو آفة أو وباء؛ إبلاغ الوزارة مباشرةً فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.

2- تتولى الوزارة إعلان مناطق الحجر لمنع انتشار الأمراض أو الآفات أو الأوبئة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ولها في سبيل ذلك القيام بما يأتي:

أ- منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل، ومنع نقل أي مادة من مناطق الحجر وإليها.

ب- منع تداول ثروات القطاع الزراعي في مناطق الحجر، ومنع نقلها أو بيعها.

3- تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات تحدث نتيجة اتخاذ أي تدبير وقائي أو علاجي بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 21 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 21 من نظام الزراعة

هل يجب الإبلاغ عن الاشتباه في مرض زراعي؟

نعم، على كل من يكتشف أي مرض معدٍ أو آفة أو وباء إبلاغ الوزارة مباشرة فور اكتشافه أو الاشتباه فيه.

ماذا يحدث في منطقة الحجر الزراعي؟

للوزارة منع حركة الأشخاص أو الحيوانات أو وسائل النقل ومنع نقل أي مادة منها وإليها، ومنع تداول ثروات القطاع الزراعي فيها أو نقلها أو بيعها.

هل أحصل على تعويض بسبب تدابير الحجر؟

تتحمل الوزارة التعويض عن أي تبعات نتيجة اتخاذ أي تدبير وقائي أو علاجي، بشرط التقيد بالتعليمات التي تحددها اللائحة.

مواد أخرى عن الحجر الزراعي ومكافحة الأوبئة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.