مخالفات الزراعة وعقوباتها في نظام الزراعة السعودي
المخالفات كإخفاء المعلومات وإعاقة المفتشين ومخالفة شروط التراخيص، وعقوبة الغرامة حتى خمسة عشر مليون ريال وإيقاف الترخيص أو إلغائه وإغلاق المنشأة، وغرامات الوزارة حتى مائة ألف ريال، ولجنة المخالفات والتظلم أمام المحكمة الإدارية، والغرامة اليومية والمضاعفة والتشهير والمصادرة، وعقوبة الشروع.
9 مواد
- المادة 23
تعدد المادة من مخالفات النظام: إخفاء المعلومات أو تقديمها بشكل مضلل للوزارة أو المفتشين، وإعاقة عمل المفتشين، ومخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
يعد من مخالفات النظام القيام بأي من الأفعال الآتية: 1- إخفاء معلومات أو بيانات عن الوزارة أو المفتشين، أو تقديمها بشكل مضلل أو غير صحيح. 2- إعاقة عمل المفتشين. 3- مخالفة شروط التراخيص وضوابطها.
- المادة 24
ينظم النص مفتشي الوزارة في ضبط المخالفات والتحقيق فيها، وواجب تمكينهم، وصلاحياتهم في الإيقاف والتفتيش وأخذ العينات والتحفظ والإغلاق، وإسناد بعض المهمات لشركات.
1- يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين أو منفردين ضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، وإثباتها، وتحدد اللائحة آليات عملهم؛ وذلك دون إخلال بما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام. 2- على المسؤولين والعاملين في الأماكن المراد تفتيشها؛ تمكين المفتشين من أداء عملهم وعدم إعاقتهم،…
- المادة 25
يعاقب مخالف النظام أو اللائحة بغرامة حتى 15 مليون ريال، أو إيقاف الترخيص حتى سنة، أو إلغائه، أو إغلاق المنشأة حتى شهر، ويصدر الوزير جداول تصنيف المخالفات.
1- دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أي من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة -أو أكثر- من العقوبات الآتية: أ- غرامة لا تزيد على (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال. ب- إيقاف الترخيص -جزئيًّا أو كليًّا- لمدة لا تتجاوز سنة. ج- إلغاء الترخيص. د- إغلاق…
- المادة 26
تجيز المادة للوزارة إيقاع غرامة حتى 100 ألف ريال وغرامة يومية، وتنشئ لجانًا للفصل في المخالفات والاعتراضات، مع جواز التظلم أمام المحكمة الإدارية.
1- دون إخلال بما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، والمادة (الحادية والثلاثين) من النظام، تتولى الوزارة إيقاع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، وفقًا لجداول تصنيف المخالفات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام. وللوزارة فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته…
- المادة 27
تمنح المادة لجنة المادة 26 صلاحية إلزام المخالف بإزالة المخالفة، والغرامة اليومية، ومضاعفة الغرامة عند التكرار خلال 3 سنوات، ونشر القرار، وطلب المصادرة.
للجنة المشار إليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما يأتي: 1- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على إلزام المخالف بإزالة المخالفة. 2- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على أن يبدأ احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة. 3- مضاعفة الغرامة في حال…
- المادة 30
يعاقب من يشرع في مخالفة النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقررة، وفي حال التكرار بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
يعاقب من يشرع في مخالفة أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بما لا يتجاوز نصف العقوبة المقرة نظامًا. وفي حال التكرار يعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للمخالفة.
- المادة 32
للوزير أو من يفوضه إيقاف أي نشاط زراعي احترازيًا عند ضبط مخالفة عاجلة، مع إحالتها خلال 5 أيام ونظر استمرار الإيقاف خلال 10 أيام.
للوزير (أو من يفوضه) اتخاذ إجراء احترازي بإيقاف أي نشاط -جزئيًّا أو كليًّا- في حال ضبط أي مخالفة تتطلب إجراء عاجلًا واحترازيًّا؛ وذلك لتفادي وقوع أي ضرر يؤثر في القطاع الزراعي، واتخاذ ما يلزم لإحالة المخالفة إلى المحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والعشرين) من النظام -بحسب…
- المادة 31
تختص المحكمة المختصة بالمخالفات الواردة في المادة 28 وعقوباتها، ويجوز لها المصادرة والغرامة اليومية ومضاعفة العقوبة عند العود ونشر ملخص الحكم.
تتولى المحكمة المختصة النظر في المخالفات المشار إليها في المادة (الثامنة والعشرين) من النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة، ويجوز لها ما يأتي: 1- الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة. 2- تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر…
- المادة 33
يمنح الوزير مكافأة مالية لا تتجاوز 50000 ريال لمن يساعد من غير المفتشين في كشف مخالفات نظام الزراعة ولائحته.
يمنح الوزير مكافأة مالية لمن يساعد -من غير المفتشين- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام النظام واللائحة. وتحدد بقرار من الوزير قواعد توزيع المكافآت، على ألَّا يتجاوز مبلغ المكافأة (50000) خمسين ألف ريال.