المادة 3 من نظام الزراعة
المادة الثالثة
تجعل المادة الوزارة جهة إصدار السجل الزراعي والتراخيص والموافقات والشهادات للأنشطة والمنشآت الزراعية والاستيراد والتصدير، وتحظر الممارسة دونها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي والتراخيص -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:
أ- الأنشطة الزراعية.
ب- الخدمات الزراعية.
ج- المنشآت الزراعية والبيطرية.
د- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها.
2- تتولى الوزارة إصدار السجل الزراعي ومنح الموافقات والشهادات -بحسب الأحوال- المتعلقة بما يأتي:
أ- استيراد وتصدير أي من الثروات الحيوانية الحية أو الثروات المائية الحية أو الثروات النباتية أو مدخلات الإنتاج.
ب- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي.
ج- الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووفقًا للإجراءات النظامية.
3- لا تجوز ممارسة أي مما ذكر في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال.
4- تحدد اللائحة الضوابط والشروط للسجلات، والضوابط والشروط والمقابل المالي للتراخيص، والموافقات والشهادات، المشار إليها في هذه المادة، وما يستثنى من ذلك.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
هذه المادة أساس نظام الترخيص الزراعي. وتقسم ما يحتاج إلى إذن إلى مجموعتين:
أولًا: السجل الزراعي والتراخيص بحسب الأحوال، لـ:
- الأنشطة الزراعية.
- الخدمات الزراعية.
- المنشآت الزراعية والبيطرية.
- مراكز الحجر والخدمات المرتبطة بها.
ثانيًا: السجل الزراعي والموافقات والشهادات بحسب الأحوال، لـ:
- استيراد وتصدير الثروات الحيوانية الحية أو المائية الحية أو النباتية أو مدخلات الإنتاج.
- سلامة الممارسات الزراعية الجيدة وصحة منتجات القطاع الزراعي.
- الأندية والمعارض والمزادات والمسابقات والمؤتمرات والجمعيات الزراعية، بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الإجراءات النظامية.
الحظر: لا تجوز ممارسة أي مما سبق دون الحصول على سجل زراعي أو ترخيص أو موافقة أو شهادة بحسب الأحوال.
التفاصيل: تحدد اللائحة ضوابط السجلات وشروطها، وضوابط التراخيص والموافقات والشهادات وشروطها ومقابلها المالي، وما يستثنى من ذلك.
والمعنى العملي أن من يريد فتح مزرعة أو مشتل أو عيادة بيطرية، أو استيراد مواشٍ أو أسمدة، أو إقامة مزاد للإبل، يحتاج إلى الإذن المناسب من الوزارة. ولا يحدد النظام هنا نوع الإذن لكل نشاط ولا المقابل المالي، فذلك في اللائحة، كما أن اللائحة قد تستثني بعض الحالات.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الزراعية والبيئية.
مثال عملي
تاجر في القصيم يريد استيراد شحنة من الأغنام الحية وتنظيم مزاد لبيعها. يحتاج إلى الحصول من الوزارة على السجل الزراعي والموافقة اللازمة للاستيراد، وعلى ما يلزم لإقامة المزاد بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولا يجوز له ذلك دونها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الزراعة
هل أحتاج ترخيصًا لفتح مزرعة أو مشتل؟
المنشآت الزراعية من الأمور التي تصدر لها الوزارة السجل الزراعي والتراخيص بحسب الأحوال، ولا تجوز ممارستها دون ذلك، مع مراعاة ما تستثنيه اللائحة.
هل يحتاج استيراد المواشي إلى موافقة؟
نعم، استيراد وتصدير الثروات الحيوانية الحية من الأمور التي تمنح لها الوزارة السجل الزراعي والموافقات بحسب الأحوال.
كم رسوم الترخيص الزراعي؟
لم يحدد النظام المبالغ، وأحال تحديد المقابل المالي للتراخيص والموافقات والشهادات إلى اللائحة.
مواد أخرى عن السجل الزراعي والتراخيص الزراعية
- المادة 9
تعد الوزارة خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية، وتوفر المعلومات اللازمة، وفق السياسات الوطنية واللائحة.
تعد الوزارة -بالتنسيق مع من تراه- خططًا لتشجيع القطاع الخاص وجذبه للمشاركة في الأنشطة والخدمات الزراعية وتوفر المعلومات والبيانات اللازمة، وذلك وفقًا لأهداف الس
- المادة 10
تُقدَّم الخدمات الزراعية بوساطة الوزارة أو مقدمي الخدمة، وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
تقدم الخدمات الزراعية بوساطة الوزارة أو مقدمي الخدمة وفق الأحكام والضوابط والشروط التي تبينها اللائحة.
- المادة 11
يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من حقوقه الناشئة عن الترخيص أو التصرف بالترخيص دون موافقة الوزارة.
يحظر على مقدم الخدمة التنازل عن أي من الحقوق الممنوحة له بناءً على الترخيص، أو التصرف بالترخيص؛ دون الحصول على موافقة الوزارة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

