المادة 34 من نظام الزراعة
المادة الرابعة والثلاثون
لا يخل نظام الزراعة بأحكام الأنظمة الصادرة في إطار مجلس التعاون الخليجي ولا بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام الواردة في أي من الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية -ذات الصلة- التي تكون المملكة طرفًا فيها.
المصدر الرسمي: نظام الزراعة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
هذه المادة تنظم علاقة نظام الزراعة بغيره من القواعد التي تلتزم بها المملكة على المستوى الإقليمي والدولي. فهي تقرر أن أحكام النظام لا تخل بأمرين:
- الأنظمة (القوانين) الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفًا فيها.
ومعنى عدم الإخلال أن تطبيق نظام الزراعة يكون مع مراعاة تلك الأنظمة والالتزامات، فلا يُفهم النظام على نحو يتعارض معها. فمن يطبق نظام الزراعة يراعي معه ما تقرره تلك الأنظمة الصادرة في إطار مجلس التعاون، وما التزمت به المملكة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفًا فيها.
ولا تذكر المادة أسماء أنظمة أو اتفاقيات بعينها، ولا تبين كيف يُحل تعارض محدد إن وقع، فهي قاعدة عامة. ومن يعمل في الاستيراد أو التصدير الزراعي ويحتاج إلى معرفة القواعد الخليجية أو الدولية المنطبقة على نشاطه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في التجارة الدولية والاستثمار.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الدولية والاستثمار الأجنبي
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركه الدكتور صالح الطيار للاستشارات القانونيه و شركاه
Osama Al-Yamani Law Office
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الزراعة
هل يتعارض نظام الزراعة السعودي مع القوانين الخليجية؟
تنص المادة على أن أحكام النظام لا تخل بالأنظمة الصادرة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
هل تبقى الاتفاقيات الدولية سارية مع نظام الزراعة؟
نعم، لا يخل النظام بالتزامات المملكة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون طرفًا فيها.
مواد أخرى عن تعريفات وأهداف نظام الزراعة
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الزراعة، كالقطاع الزراعي وثرواته، والكائنات الفطرية، ومدخلات الإنتاج، والسجل الزراعي، والترخيص، والمنشآت، والزراعة العضوية.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الزراعة. اللائحة: اللائحة التنف
- المادة 2
يهدف نظام الزراعة إلى تنظيم القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته، والمساهمة في الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وتنظيم أنشطته.
يهدف النظام إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة ا
- المادة 35
يجوز للوزير تفويض بعض مهماته المسندة إليه في نظام الزراعة إلى الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًا.
للوزير تفويض بعض مهماته -المسندة إليه بمقتضى المواد السابقة من النظام- إلى أي من الجهات العامة المرتبطة بالوزارة أو به تنظيميًّا.
- المادة 36
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 37
يبدأ العمل بنظام الزراعة بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

