ساري
نظام الرقابة المالية السعودي
يتضمن النظام: تضمن النظام: أحكام عامة، تعريفات، أساليب الرقابة المالية، الرقابة المباشرة، الرقابة الذاتية، الرقابة الرقمية (التقنية)، رقابة التقارير، مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية، الجهات الرقابية، المراقبون الماليون، المخالفات والجزاءات، أحكام ختامية، يحل هذا النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 20/9/1380هـ، نفاذ النظام بعد (120) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- عدد المواد
- 29
- مواد نافذة
- 29
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 10/6/1447هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم (م/122) وتاريخ 1447/6/10هـ · قرار مجلس الوزراء رقم (415) وتاريخ 1447/6/4هـ
تصفّح نظام الرقابة المالية حسب الموضوع
تعريفات ونطاق نظام الرقابة المالية3 مواداختصاصات وزارة المالية في الرقابةمادتانأساليب الرقابة الماليةمادتانالرقابة المباشرة والممثل الماليمادتانالرقابة الذاتية للجهات الحكومية3 موادالرقابة الرقمية ورقابة التقاريرمادتانمسؤوليات الجهة الخاضعة للرقابةمادتانالمراقبون الماليون5 موادمخالفات نظام الرقابة المالية وجزاءاتها4 موادأحكام ختامية لنظام الرقابة المالية4 مواد
مواد نظام الرقابة المالية
الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1–4
- المادة 1تعرّف المادة مصطلحات نظام الرقابة المالية، ومنها الجهة الحكومية والجهات الرقابية والرقابة المالية والمراقب المالي وأساليب الرقابة الأربعة والإجراءات التصحيحية.
- المادة 2تحدد المادة أهداف نظام الرقابة المالية: تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية، وتنظيم الإجراءات، وتحقيق رقابة فاعلة، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتكامل الأدوار مع الجهات الرقابية.
- المادة 3تحدد المادة نطاق النظام: الجهات الحكومية، والجهات غير الحكومية التي تتلقى دعمًا مباشرًا من خزينة الدولة أو تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية أو تحصّل الإيرادات العامة.
- المادة 4تحدد المادة اختصاصات وزارة المالية لتطبيق النظام: تطبيق الرقابة المالية ومتابعتها، واعتماد ضوابطها، واقتراح تعديل لوائح الرقابة الداخلية، ووضع الإجراءات التصحيحية، وإعداد تقارير الملاحظات.
الباب الثاني: أساليب الرقابة الماليةالمواد 5–13
- المادة 5تحدد المادة أساليب تطبيق الرقابة المالية الأربعة: الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية (التقنية)، ورقابة التقارير.
- المادة 6تمنح المادة وزير المالية أو من يفوضه تحديد أسلوب الرقابة المالية على الجهة الحكومية وتغييره، وتجيز الجمع بين أكثر من أسلوب، وتحيل معايير التحديد إلى اللائحة.
- المادة 7تقرر المادة أن وزارة المالية تمارس الرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية للتأكد من امتثالها للأنظمة، دون إخلال بالتزام الجهة بأنظمة الرقابة الداخلية.
- المادة 8تنظم المادة الممثل المالي في الجهة الخاضعة للرقابة المباشرة، فيجيز الصرف عند امتثالها، أو بإخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول مع إخطار الديوان خلال 30 يومًا.
- المادة 9تحدد المادة ما تقوم به وزارة المالية لتطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية، كتقييم أنظمة الرقابة الداخلية والمعلومات والحوكمة، وتجيز تطبيقها جزئيًا أو كليًا وفق نتائج التقييم.
- المادة 10توجب المادة على الجهة الحكومية عند تطبيق الرقابة الذاتية كليًا تنفيذ المتطلبات النظامية المسندة إلى المراقب المالي في الأنظمة واللوائح والتعليمات.
- المادة 11توجب المادة على وزارة المالية دعم تطبيق الرقابة الذاتية في الجهة الحكومية بالدعم المناسب والإرشادات والتعليمات والرد على الاستفسارات، لتطوير أنظمة الرقابة الداخلية.
- المادة 12تقرر المادة أن وزارة المالية تطبق الرقابة الرقمية في الجهة الحكومية بمراقبة نظم الموارد الحكومية وتحليل بياناتها وفحص ضوابطها، بالتعاون مع الجهات المنظمة والمشغلة لهذه النظم.
- المادة 13تنظم المادة رقابة التقارير بطلب التقارير المالية والرقابية والوثائق ذات الصلة، وتقصر الرقابة على الجهات غير الحكومية في المادة 3 على هذا الأسلوب في حدود المبالغ والأعمال المتصلة.
الباب الثالث: مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة الماليةالمواد 14–15
- المادة 14تُلزم المادة الجهة الخاضعة للنظام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين بما يمكّنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقًا لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 15تحدد المادة مسؤوليات الجهة الخاضعة للرقابة: تطوير رقابة داخلية فاعلة، وصحة عملياتها المالية واستخدام المال العام فيما خُصص له، وتمكين المراقبين، والتعاون، والتوعية، والرد على الملاحظات.
الباب الرابع: الجهات الرقابيةالمواد 16–16
الباب الخامس: المراقبون الماليونالمواد 17–21
- المادة 17تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يُعين في الرقابة المالية، دون إخلال بالأنظمة واللوائح.
- المادة 18تجعل المادة المراقبين الماليين تابعين لإداراتهم الرقابية في الوزارة مع ضمان استقلاليتهم وموضوعيتهم، وتمنع التدخل في أعمالهم، مع التزامهم بسياسات الوزارة ولوائحها.
- المادة 19توجب المادة على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة والحفاظ على السرية والإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وتحيل إلى اللائحة تحديد واجباته وسلوكياته.
- المادة 20تمنح المادة المراقبين الماليين حق الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقًا للضوابط التي تنص عليها اللائحة.
- المادة 21تجيز المادة للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يبذل جهودًا استثنائية تحمي المال العام، بما لا يتجاوز رواتب 3 أشهر في السنة، دون إخلال بالمزايا المقررة.
الباب السادس: المخالفات والجزاءاتالمواد 22–25
- المادة 22تحدد المادة الأفعال التي تُعد مخالفة لنظام الرقابة المالية: منع المراقبين من الاطلاع، وتقديم معلومات غير صحيحة، وعدم الرد أو المماطلة، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية ذات الأولوية.
- المادة 23تجيز المادة لوزارة المالية عند اكتشاف مخالفة للنظام أو اللائحة أن تطلب من الجهة التي ارتكبها أحد منسوبيها تحرير واقعة بالمخالفة، وتُلزم الجهة بإجراء اللازم فور إبلاغها.
- المادة 24تُلزم المادة الجهة بعد تحرير واقعة المخالفة بتزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات المتخذة، وبتصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها عند الاقتضاء.
- المادة 25تقرر المادة أن التحقيق في مخالفات المادة 22 وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة يكون وفق الأنظمة السارية واللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.
الباب السابع: أحكام ختاميةالمواد 26–29
- المادة 26توجب المادة على وزير المالية رفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزًا عن أعمال الرقابة المالية.
- المادة 27تُلزم المادة وزير المالية بإصدار اللائحة خلال 120 يومًا من نشر النظام والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتجيز له إصدار القرارات والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة.
- المادة 28تنص المادة على أن نظام الرقابة المالية يحل محل نظام الممثلين الماليين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 1380/9/20هـ.
- المادة 29تنص المادة على العمل بنظام الرقابة المالية بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.