المادة 3 من نظام الرقابة المالية
المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة نطاق النظام: الجهات الحكومية، والجهات غير الحكومية التي تتلقى دعمًا مباشرًا من خزينة الدولة أو تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية أو تحصّل الإيرادات العامة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يطبق النظام على الجهات التالية:
1- الجهات الحكومية.
2- الجهات غير المشمولة بالفقرة (1) من هذه المادة، التي:
أ- تتلقى دعماً أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
ب- تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.
المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تجيب هذه المادة عن سؤال: على من يطبق نظام الرقابة المالية؟ وتحدد فئتين:
الفئة الأولى: الجهات الحكومية
وهي بحسب المادة الأولى الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة، المشمولة في الميزانية العامة للدولة.
الفئة الثانية: جهات غير حكومية (غير مشمولة بالفئة الأولى)، إذا كانت:
- تتلقى دعمًا أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة، وفقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة. فلا يكفي مجرد تلقي الدعم، بل يُرجع إلى ضوابط اللائحة في ذلك.
- أو تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية.
- أو تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.
وأهمية الفئة الثانية أن النظام لا يقتصر على الأجهزة الحكومية، بل يمتد إلى جهات أخرى ترتبط بالمال العام دعمًا أو إنفاقًا أو تحصيلًا، كجمعيات تتلقى إعانات مباشرة، أو شركات تتعاقد لتحصيل رسوم حكومية.
وهذا ما يقصده تعريف الجهة في المادة الأولى بأنها الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقًا لأحكام هذه المادة. ولا تتحدد طريقة الرقابة على الفئتين بهذه المادة وحدها؛ إذ تحدد المادة الخامسة أساليب الرقابة الأربعة، وتطبق الوزارة الرقابة المالية على الجهة بموجب المادة الرابعة.
ومن تعمل جهته مع الحكومة أو تتلقى منها دعمًا ويريد معرفة ما إذا كانت خاضعة للنظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
تتعاقد شركة خاصة في الرياض مع جهة حكومية لتحصيل رسوم خدمات عامة نيابة عنها. وفق هذه المادة، تدخل الشركة في نطاق نظام الرقابة المالية لأنها تحصّل الإيرادات العامة للدولة بموجب تعاقد مع جهة حكومية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الرقابة المالية
هل يطبق نظام الرقابة المالية على الجهات غير الحكومية؟
نعم، إذا كانت تتلقى دعمًا أو هبة أو إعانة مباشرة من خزينة الدولة وفق ضوابط اللائحة، أو تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن جهة حكومية، أو تحصّل الإيرادات العامة.
هل تخضع الشركة التي تحصل رسومًا حكومية للنظام؟
تخضع إذا كانت تقوم بتحصيل الإيرادات العامة للدولة بموجب أداة نظامية أو تعاقد مع جهة حكومية.
مواد أخرى عن تعريفات ونطاق نظام الرقابة المالية
- المادة 1
تعرّف المادة مصطلحات نظام الرقابة المالية، ومنها الجهة الحكومية والجهات الرقابية والرقابة المالية والمراقب المالي وأساليب الرقابة الأربعة والإجراءات التصحيحية.
يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: النظام: نظام الرقابة المالية. اللائحة: اللا
- المادة 2
تحدد المادة أهداف نظام الرقابة المالية: تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية، وتنظيم الإجراءات، وتحقيق رقابة فاعلة، وتعزيز الرقابة الداخلية، وتكامل الأدوار مع الجهات الرقابية.
يهدف النظام إلى الآتي: 1- تعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية. 2- تنظيم الإجراءات ذات الصلة بالرقابة المالية. 3- تحقيق رقابة فاعلة، ومساعدة الجهة على تعزيز أنظمة
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

