المادة 26 من نظام الرقابة المالية
المادة السادسة والعشرون · الباب السابع: أحكام ختامية
توجب المادة على وزير المالية رفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزًا عن أعمال الرقابة المالية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يرفع الوزير تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.
المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الباب السابع الخاص بـالأحكام الختامية، وتضع آلية للمساءلة على المستوى الأعلى عن أداء الرقابة المالية.
ما تقرره المادة:
- من يرفع التقرير؟ الوزير، وهو وزير المالية بحسب المادة الأولى.
- إلى من؟ إلى رئيس مجلس الوزراء.
- متى؟ سنويًا.
- بماذا؟ بـموجز عن أعمال الرقابة المالية.
ولا تحدد المادة محتوى التقرير تفصيلًا، ولا موعد رفعه خلال السنة، ولا تشترط نشره. فهي تكتفي بتقرير الالتزام السنوي ومضمونه العام.
وأهمية هذا التقرير أنه يجمع في صورة موجزة حصيلة ما تقوم به الوزارة بموجب النظام، ومن ذلك:
- تطبيق الرقابة المالية بأساليبها الأربعة: المباشرة، والذاتية، والرقمية، ورقابة التقارير (المادة الخامسة).
- وضع الإجراءات التصحيحية مع الجهات وإعداد تقارير الملاحظات (المادة الرابعة).
- ما يُكتشف من مخالفات وما يُتخذ حيالها (المواد من الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين).
ويتسق ذلك مع هدف النظام في المادة الثانية بتعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية؛ فالوزارة التي تراقب الجهات تخضع بدورها لرفع تقرير عن أعمالها. ولا تنشئ هذه المادة حقوقًا أو التزامات مباشرة على الأفراد أو الجهات الخاضعة للرقابة.
وتأتي بعدها المادة السابعة والعشرون التي تنظم إصدار اللائحة التنفيذية والقرارات والتعليمات اللازمة لتطبيق النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الرقابة المالية
لمن يرفع تقرير الرقابة المالية السنوي؟
يرفعه وزير المالية إلى رئيس مجلس الوزراء.
ماذا يتضمن التقرير السنوي؟
موجزًا عن أعمال الرقابة المالية، ولا تحدد المادة تفاصيل أخرى لمحتواه.
مواد أخرى عن أحكام ختامية لنظام الرقابة المالية
- المادة 27
تُلزم المادة وزير المالية بإصدار اللائحة خلال 120 يومًا من نشر النظام والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتجيز له إصدار القرارات والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة.
يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعل
- المادة 28
تنص المادة على أن نظام الرقابة المالية يحل محل نظام الممثلين الماليين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 1380/9/20هـ.
يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 85) وتاريخ 20 / 9 / 1380هــ.
- المادة 29
تنص المادة على العمل بنظام الرقابة المالية بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

