المراقبون الماليون في نظام الرقابة المالية السعودي
شروط التعيين في الرقابة المالية، واستقلالية المراقبين وعدم التدخل في أعمالهم، وواجب العناية المهنية والسرية والإفصاح عن تعارض المصالح، والاطلاع على المستندات السرية، والمكافأة التشجيعية بما لا يتجاوز رواتب ثلاثة أشهر سنويًا.
5 مواد
- المادة 17
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد الشروط اللازم توافرها فيمن يُعين في الرقابة المالية، دون إخلال بالأنظمة واللوائح.
دون إخلال بالأنظمة واللوائح، تحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها لمن يُعين في الرقابة المالية.
- المادة 18
تجعل المادة المراقبين الماليين تابعين لإداراتهم الرقابية في الوزارة مع ضمان استقلاليتهم وموضوعيتهم، وتمنع التدخل في أعمالهم، مع التزامهم بسياسات الوزارة ولوائحها.
يتبع المراقبون الماليون إداراتهم الرقابية في الوزارة، مع ضمان تحقيق الاستقلالية والموضوعية اللازمة في أداء واجباتهم الفنية. ولا يجوز التدخل في أعمالهم، مع مراعاة التزامهم بالسياسات والإجراءات واللوائح المنظمة للعمل في الوزارة. وتحدد اللائحة المعايير والضوابط الخاصة بذلك.
- المادة 19
توجب المادة على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة والحفاظ على السرية والإفصاح عن حالات تعارض المصالح، وتحيل إلى اللائحة تحديد واجباته وسلوكياته.
يجب على المراقب المالي بذل العناية المهنية الواجبة، والحفاظ على السرية، والإفصاح عن حالات تعارض المصالح. وتحدد اللائحة الواجبات والسلوكيات التي يتعين على المراقب المالي الالتزام بها.
- المادة 20
تمنح المادة المراقبين الماليين حق الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقًا للضوابط التي تنص عليها اللائحة.
يحق للمراقبين الماليين الاطلاع على المستندات السرية لدى الجهة في الحدود التي تمكنهم من القيام بعملهم، ووفقًا للضوابط التي تنص عليها اللائحة.
- المادة 21
تجيز المادة للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يبذل جهودًا استثنائية تحمي المال العام، بما لا يتجاوز رواتب 3 أشهر في السنة، دون إخلال بالمزايا المقررة.
دون إخلال بأي مزايا مالية مقررة بموجب الأنظمة واللوائح، للوزير منح مكافأة تشجيعية للمراقب المالي الذي يقوم بجهود استثنائية تؤدي إلى حماية المال العام، على ألا يتجاوز ما يصرف له رواتب (3) ثلاثة أشهر في السنة. وتحدد اللائحة ضوابط منح هذه المكافأة.