تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 8 من نظام الرقابة المالية

المادة الثامنة · الفصل الثاني: الرقابة المباشرة

تنظم المادة الممثل المالي في الجهة الخاضعة للرقابة المباشرة، فيجيز الصرف عند امتثالها، أو بإخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول مع إخطار الديوان خلال 30 يومًا.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

2- فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي:

أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات.

ب- عدم تحقق ما ورد في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، ووجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة الحكومية إلى الممثل المالي باعتماد إجراءات الصرف، وعلى الجهة الحكومية إخطار الديوان العام للمحاسبة بذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخه، ليقوم الديوان باتخاذ ما يلزم وفقاً لاختصاصه.

المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 8 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الرقابة المالية

متى يجيز الممثل المالي الصرف؟

عند امتثال الجهة الحكومية للأنظمة واللوائح والتعليمات، أو عند وجود إخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة باعتماد إجراءات الصرف.

ماذا يجب على الجهة إذا صرفت رغم عدم الامتثال؟

إخطار الديوان العام للمحاسبة خلال 30 يومًا من تاريخ الإخطار الرسمي، ليتخذ الديوان ما يلزم وفقًا لاختصاصه.

مواد أخرى عن الرقابة المباشرة والممثل المالي

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.