الرقابة المباشرة والممثل المالي في نظام الرقابة المالية السعودي
رقابة الوزارة المباشرة على العمليات ذات الأثر المالي عبر ممثل مالي، وإجازته الصرف عند امتثال الجهة أو بإخطار رسمي من الوزير المختص مع إخطار الديوان العام للمحاسبة خلال ثلاثين يومًا.
مادتان
- المادة 7
تقرر المادة أن وزارة المالية تمارس الرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية للتأكد من امتثالها للأنظمة، دون إخلال بالتزام الجهة بأنظمة الرقابة الداخلية.
دون إخلال بالتزامات الجهة الحكومية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، تقوم الوزارة بالرقابة المباشرة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي في الجهة الحكومية، للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح والتعليمات، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.
- المادة 8
تنظم المادة الممثل المالي في الجهة الخاضعة للرقابة المباشرة، فيجيز الصرف عند امتثالها، أو بإخطار رسمي من الوزير المختص أو المسؤول الأول مع إخطار الديوان خلال 30 يومًا.
1- في حال خضوع الجهة الحكومية للرقابة المباشرة، تتولى الوزارة تفويض ممثل مالي للجهة الحكومية، يقوم بالرقابة على الإجراءات والعمليات ذات الأثر المالي لديها وفقاً لأحكام النظام واللائحة. 2- فيما يختص بإجراءات الصرف، يقوم الممثل المالي بإجازة الصرف، وذلك في حال تحقق أي من التالي: أ- امتثال الجهة الحكومية للأنظمة…