تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 14 من نظام الرقابة المالية

المادة الرابعة عشرة · الباب الثالث: مسؤولية الجهة الخاضعة للرقابة المالية

تُلزم المادة الجهة الخاضعة للنظام بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين بما يمكّنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

على الجهة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمراقبين الماليين، بما يمكنهم من مباشرة اختصاصاتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 14 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 14 من نظام الرقابة المالية

ما التزام الجهة تجاه المراقب المالي؟

تقديم كافة التسهيلات اللازمة التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

هل يشمل الالتزام الجهات غير الحكومية؟

الالتزام موجه إلى «الجهة»، وهي بحسب المادة 1 الجهة الحكومية وأي جهة أخرى وفقًا للمادة 3.

مواد أخرى عن مسؤوليات الجهة الخاضعة للرقابة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.