تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 27 من نظام الرقابة المالية

المادة السابعة والعشرون · الباب السابع: أحكام ختامية

تُلزم المادة وزير المالية بإصدار اللائحة خلال 120 يومًا من نشر النظام والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتجيز له إصدار القرارات والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.

المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 27 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الرقابة المالية

من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية؟

وزير المالية، خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.

متى يعمل باللائحة التنفيذية؟

من تاريخ العمل بالنظام، بنص المادة.

مواد أخرى عن أحكام ختامية لنظام الرقابة المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.