المادة 27 من نظام الرقابة المالية
المادة السابعة والعشرون · الباب السابع: أحكام ختامية
تُلزم المادة وزير المالية بإصدار اللائحة خلال 120 يومًا من نشر النظام والعمل بها من تاريخ العمل بالنظام، وتجيز له إصدار القرارات والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يُصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.
المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 27 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة الأدوات التنفيذية لنظام الرقابة المالية، وتتضمن حكمين:
أولًا: اللائحة التنفيذية
- من يصدرها؟ الوزير، وهو وزير المالية.
- متى؟ خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- متى يُعمل بها؟ من تاريخ العمل بالنظام.
ويتضح التناسق عند قراءتها مع المادة التاسعة والعشرين، التي تنص على العمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره. فالمدتان متطابقتان، مما يهيئ لأن تكون اللائحة جاهزة عند بدء تطبيق النظام، فيبدأ العمل بهما معًا.
ثانيًا: الأدوات الأخرى
للوزير إصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والأدلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام. والصيغة جوازية («للوزير»)، فهي صلاحية تُستعمل بحسب الحاجة.
وأهمية اللائحة في هذا النظام كبيرة، لأن كثيرًا من مواده يحيل إليها، ومن ذلك:
- معايير تحديد أسلوب الرقابة المالية (المادة السادسة).
- أحكام تنفيذ رقابة التقارير (المادة الثالثة عشرة).
- شروط التعيين في الرقابة المالية (المادة السابعة عشرة).
- واجبات المراقب المالي وسلوكياته (المادة التاسعة عشرة).
- ضوابط المكافأة التشجيعية (المادة الحادية والعشرون).
فمن يتعامل مع النظام لا يكفيه نصه، بل يحتاج إلى الرجوع إلى اللائحة وما يصدر من قرارات وتعليمات وأدلة. ومن يحتاج إلى فهم ما تفرضه هذه الأدوات على جهته يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 27 من نظام الرقابة المالية
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الرقابة المالية؟
وزير المالية، خلال 120 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
متى يعمل باللائحة التنفيذية؟
من تاريخ العمل بالنظام، بنص المادة.
مواد أخرى عن أحكام ختامية لنظام الرقابة المالية
- المادة 26
توجب المادة على وزير المالية رفع تقرير سنوي إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزًا عن أعمال الرقابة المالية.
يرفع الوزير تقريراً سنويًّا إلى رئيس مجلس الوزراء يتضمن موجزاً عن أعمال الرقابة المالية.
- المادة 28
تنص المادة على أن نظام الرقابة المالية يحل محل نظام الممثلين الماليين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 1380/9/20هـ.
يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م / 85) وتاريخ 20 / 9 / 1380هــ.
- المادة 29
تنص المادة على العمل بنظام الرقابة المالية بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يُعمل بالنظام بعد مضي (مائة وعشرين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

