ساري
نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي
يتضمن النظام: التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، أهداف النظام، نشأة مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، وتحديد اختصاصاته، اجتماعاته، تكوين مجلس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية، وتحديد اختصاصاته، اجتماعاته، حقوق المرضى النفسيين، الدخول الاختياري للعلاج، الدخول الإسعافي، حالات التحفظ الإلزامي، الدخول الإلزامي للعلاج (شروطه، إجراءاته، مدته) التزامات المنشأة العلاجية النفسية، الرعاية العلاجية الإلزامية، تسجيل التدخل العلاجي، اللجنة الطبية داخل المنشأة العلاجية النفسية، لجنة رعاية المرضى النفسيين في المنشأة العلاجية النفسية، عقوبات مخالفة النظام.
- عدد المواد
- 30
- مواد نافذة
- 30
- مواد معدّلة
- 0
- صدر في
- 20/9/1435هـ
أداة الإصدار: مرسوم ملكي رقم ( م/56 ) بتاريخ 20 / 9 / 1435
تصفّح نظام الرعاية الصحية النفسية حسب الموضوع
تعريفات الرعاية الصحية النفسية وأهدافها5 موادمجالس المراقبة للرعاية النفسية6 موادحقوق المريض النفسيمادتانالدخول الاختياري والإسعافي للعلاج النفسي3 موادالدخول الإلزامي للعلاج النفسي5 موادالرعاية العلاجية الإلزامية والصدمات الكهربائية4 موادالتقويم النفسي بطلب القضاءمادة واحدةلجنة حقوق المرضى ورعاية ما بعد الخروج3 موادعقوبات مخالفة الرعاية النفسية3 مواد
مواد نظام الرعاية الصحية النفسية
- المادة 1تعرّف المادة مصطلحات نظام الرعاية الصحية النفسية، ومنها الاضطراب النفسي ومتى يكون شديدًا، والمريض النفسي، والمنشأة العلاجية، والممارسون، والولي.
- المادة 2تحدد المادة أهداف النظام: تنظيم الرعاية الصحية النفسية وتعزيزها، وحماية حقوق المرضى النفسيين وكرامتهم وأسرهم والمجتمع، ووضع آلية معاملتهم وعلاجهم.
- المادة 3تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، وسكرتاريته وترشيح الأعضاء.
- المادة 4تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة العام، ومنها الإشراف على تطبيق النظام ومراقبة المنشآت، وإنشاء المجالس المحلية، والنظر في التظلمات، ومراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
- المادة 5تنظم المادة اجتماعات مجلس المراقبة العام كل شهرين على الأقل، ونصابه، وأغلبية قراراته، ومنع مشاركة العضو في قرار يمس قريبه، والبت في التظلمات.
- المادة 6تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، والسكرتارية وترشيح الأعضاء.
- المادة 7تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة المحلي، ومنها الرقابة على المنشآت، والنظر في التظلمات، وإلغاء قرارات الدخول الإلزامي، والموافقة على العلاج غير التقليدي.
- المادة 8تنظم المادة اجتماعات المجلس المحلي كل 15 يومًا، ونصابه وقراراته، وتلزمه بالرد على التظلمات خلال 21 يوم عمل وإلا جاز رفعها للمجلس العام.
- المادة 9تعدد المادة حقوق المريض النفسي، كالعلاج في بيئة آمنة، والعلم بالتشخيص، واشتراط الإذن للعلاج، والحماية من الإهانة، وتقييد العزل، والسرية، والشكوى، وإبلاغه بحقوقه كتابيًا.
- المادة 10يكون دخول المنشأة العلاجية النفسية اختياريًا بموافقة خطية من المريض القادر أو وليه، وله الخروج متى أراد إلا إذا انطبقت عليه شروط الدخول الإلزامي.
- المادة 11تجيز المادة لطبيب الطوارئ إدخال المريض النفسي إسعافيًا مؤقتًا إذا انطبقت شروط المادة 13 عدا الفقرة 3، لمدة لا تتجاوز 72 ساعة مع التزامات بالإبلاغ.
- المادة 12تجيز المادة للأخصائي النفسي أو الاجتماعي أو المرشد أو الممرض النفسي التحفظ المؤقت على المريض عند عدم توافر أي طبيب، لمدة لا تتجاوز 8 ساعات.
- المادة 13لا يجوز الدخول الإلزامي إلا باجتماع ثلاثة شروط: اضطراب نفسي شديد يمثل خطرًا، ولزوم الدخول للشفاء أو التحسن، واعتماد ذلك خطيًا من طبيبين نفسيين.
- المادة 14مدة الدخول الإلزامي 72 ساعة، قابلة للتمديد بتقارير طبيبين نفسيين إلى 30 ثم 90 ثم 180 يومًا، مع حق التظلم وانتهائه متى زالت أسبابه.
- المادة 15تنظم المادة تقويم الحالة النفسية للمتهم المشتبه بمرضه النفسي أو تخلفه العقلي بطلب القضاء أو التحقيق، عبر لجان طبية جنائية نفسية ومدد محددة.
- المادة 16تلزم المادة المنشأة العلاجية النفسية بالتأكد من شروط الدخول الإلزامي، وإبلاغ المجلس المحلي بالأسماء خلال 48 ساعة عمل، ومسك سجل، وتمكين مجالس المراقبة.
- المادة 17تنظم المادة الرعاية العلاجية الإلزامية في العيادات الخارجية أو محل الإقامة بقرار طبيبين نفسيين، لمدة حتى 180 يومًا، مع حق الاعتراض وطلب الإنهاء.
- المادة 18تلزم المادة أعضاء الفريق الطبي العلاجي بتسجيل كل تدخل علاجي في ملف المريض النفسي، بما فيه العلاج بالصدمات الكهربائية وإجراءاته، وفق اللائحة.
- المادة 19يشترط للعلاج بالصدمات الكهربائية موافقة كتابية صريحة حرة من المريض أو وليه بعد إعلامه بطبيعته وغرضه وآثاره الجانبية وبدائله.
- المادة 20تنشئ المادة لجنة طبية فنية من ثلاثة أطباء نفسيين أحدهم استشاري في كل منشأة نفسية للتنويم، للتعامل مع الحالات التي تعوق الخطة العلاجية.
- المادة 21تُكوَّن في كل منشأة نفسية للتنويم لجنة لرعاية حقوق المرضى بقرار من مدير الشؤون الصحية، تعرّفهم بحقوقهم وتتلقى شكاواهم وترفعها عند الحاجة.
- المادة 22توجب المادة على الطبيب المعالج إبلاغ إدارة المنشأة عند عدم توافر سرير لمريض يحتاج التنويم، لتبلغ مدير عام الشؤون الصحية لتوفير ما يلزم.
- المادة 23إذا رأى الفريق العلاجي أن عودة المريض لمنزله ليست من مصلحته أو لا مأوى له، يُحال إلى دار رعاية ناقهي الأمراض النفسية بموافقة المجلس المحلي.
- المادة 24إذا هرب مريض منوَّم إلزاميًا أو لم يعد من إجازته الطبية، فعلى إدارة المنشأة التنسيق مع الجهات الأمنية لإعادته إليها.
- المادة 25تحدد المادة عقوبات مخالفة النظام، من السجن حتى سنتين وغرامة حتى 200 ألف ريال للتقرير الكاذب والحجز غير النظامي، إلى غرامة حتى 50 ألفًا للإخلال بالحقوق.
- المادة 26تسند المادة التحقيق والادعاء في مخالفات المادة 25 إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وتطبيق العقوبات إلى المحكمة المختصة.
- المادة 27تمنح المادة الموظفين الذين يعينهم وزير الصحة لضبط مخالفات النظام صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الإجراءات الجزائية.
- المادة 28تخول المادة وزير الصحة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تنظيم إجراءات تعزيز الرعاية النفسية والوقاية من الاضطرابات، وقواعد ممارسة الطب النفسي.
- المادة 29تلزم المادة وزير الصحة بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يومًا من تاريخ صدوره، ويُعمل بها من تاريخ نفاذه.
- المادة 30يبدأ العمل بنظام الرعاية الصحية النفسية بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.