المادة 8 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الثامنة: اجتماعات مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية
تنظم المادة اجتماعات المجلس المحلي كل 15 يومًا، ونصابه وقراراته، وتلزمه بالرد على التظلمات خلال 21 يوم عمل وإلا جاز رفعها للمجلس العام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة.
ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل.
جـ - يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أعضائه الحاضرين، ويرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع إذا تساوت الأصوات.
د - يقدم المجلس تقريراً دوريًّا كل سنة عن أعماله إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
هـ - لا يجوز لرئيس المجلس، أو أي عضو من أعضائه؛ المشاركة أو المداولة في قرار يمس مريضاً له به صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
و - تكون إجابة المجلس على التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم خلال مدة لا تتجاوز (واحداً وعشرين) يوم عمل من تاريخ ورود التظلم، وإذا لم يبت في التظلم خلال تلك المدة؛ يجوز رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
ز - إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطباء العاملين في المنشأة العلاجية النفسية المرفوع ضدهم التظلم، فيجب أن يندب لفحص المريض استشاري طب نفسي من غير العاملين في تلك المنشأة العلاجية النفسية، ويرفع الطبيب تقريراً إلى المجلس خلال أسبوعين من تاريخ تكليفه بذلك.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 8 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد عمل مجلس المراقبة المحلي الذي تحدد المادة 7 اختصاصاته:
- الاجتماعات: مرة كل 15 يومًا، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة.
- النصاب: حضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل.
- القرارات: بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويُرجّح جانب رئيس الاجتماع عند التساوي.
- التقرير السنوي: يقدم المجلس تقريرًا كل سنة عن أعماله إلى مجلس المراقبة العام.
- تعارض المصالح: لا يشارك الرئيس أو أي عضو في قرار يمس مريضًا تربطه به قرابة حتى الدرجة الرابعة.
مهلة الرد على التظلمات: يجيب المجلس على تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم خلال مدة لا تتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ ورود التظلم. وإذا لم يبت خلال هذه المدة جاز رفع التظلم إلى مجلس المراقبة العام.
ضمانة الحياد في الفحص: إذا كان أحد أعضاء المجلس من الأطباء العاملين في المنشأة المرفوع ضدها التظلم، وجب ندب استشاري طب نفسي من غير العاملين فيها لفحص المريض، ويرفع تقريره إلى المجلس خلال أسبوعين من تكليفه.
والمهم عمليًا للمريض وأسرته أن مهلة الـ21 يومًا تُحسب بأيام العمل لا بالأيام التقويمية، وأن سكوت المجلس بعدها يفتح طريق المجلس العام.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
مثال عملي
قدّم أب في جدة تظلمًا إلى مجلس المراقبة المحلي من تنويم ابنه إلزاميًا، وكان أحد أعضاء المجلس طبيبًا في المستشفى نفسه. هنا يجب ندب استشاري من خارج المستشفى لفحص الابن. وإذا مضى 21 يوم عمل دون رد من المجلس، يجوز للأب رفع تظلمه إلى مجلس المراقبة العام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 8 من نظام الرعاية الصحية النفسية
كم مدة رد مجلس المراقبة المحلي على التظلم؟
مدة لا تتجاوز 21 يوم عمل من تاريخ ورود التظلم.
ماذا أفعل إذا لم يرد المجلس المحلي على تظلمي؟
إذا لم يبت في التظلم خلال 21 يوم عمل، يجوز رفعه إلى مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية.
كم مرة يجتمع مجلس المراقبة المحلي؟
مرة كل 15 يومًا، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة.
مواد أخرى عن مجالس المراقبة للرعاية النفسية
- المادة 3
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، وسكرتاريته وترشيح الأعضاء.
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي : 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزا
- المادة 4
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة العام، ومنها الإشراف على تطبيق النظام ومراقبة المنشآت، وإنشاء المجالس المحلية، والنظر في التظلمات، ومراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي: 1 - اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية. 2 - الإشراف العام على تطبي
- المادة 5
تنظم المادة اجتماعات مجلس المراقبة العام كل شهرين على الأقل، ونصابه، وأغلبية قراراته، ومنع مشاركة العضو في قرار يمس قريبه، والبت في التظلمات.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعض
- المادة 6
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، والسكرتارية وترشيح الأعضاء.
أ - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي: 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزارة الداخليةعضواً و
- المادة 7
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة المحلي، ومنها الرقابة على المنشآت، والنظر في التظلمات، وإلغاء قرارات الدخول الإلزامي، والموافقة على العلاج غير التقليدي.
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي : 1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

