المادة 3 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الثالثة: مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، وسكرتاريته وترشيح الأعضاء.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي :
1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً
2 -مستشار من وزارة الداخليةعضواً ونائباً للرئيس
3 -مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحةعضواً وأميناً للمجلس
4 -ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعيةعضواً
5 -مستشار نظامي من وزارة الصحةعضواً
6 -عضو من هيئة حقوق الإنسانعضواً
7 -ثلاثة من الأطباء الاستشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرىأعضاء
8 -أخصائي نفسيعضواً
9 -أخصائي اجتماعيعضواً
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من ذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون له حق التصويت.
ب - مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
جـ - يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة لعمل المجلس، ويحدد مكافآت أعضائه وإجراءات عمله
د - ترشح كل جهة العضو الذي يمثلها وعضواً احتياطيًّا له، على ألا تقل مراتب أعضاء المجلس عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تنشئ هذه المادة أعلى جهاز رقابي في النظام، وهو مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية، ويصدر بتشكيله قرار من وزير الصحة.
التشكيل: يتكون المجلس من:
- مستشار شرعي من وزارة العدل رئيسًا.
- مستشار من وزارة الداخلية عضوًا ونائبًا للرئيس.
- مدير عام الصحة النفسية في وزارة الصحة عضوًا وأمينًا للمجلس.
- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية، ومستشار نظامي من وزارة الصحة، وعضو من هيئة حقوق الإنسان.
- ثلاثة أطباء استشاريين في الطب النفسي من وزارة الصحة والجهات الطبية الأخرى.
- أخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي.
وللمجلس أن يستعين بذوي الخبرة والتخصص، دون أن يكون لهم حق التصويت.
العضوية والتنظيم:
- مدة العضوية أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
- يعين وزير الصحة السكرتارية اللازمة، ويحدد مكافآت الأعضاء وإجراءات عمل المجلس.
- ترشح كل جهة عضوها وعضوًا احتياطيًا له، على ألا تقل مراتب الأعضاء عن المرتبة الثانية عشرة أو ما يعادلها.
ويعكس هذا التشكيل المتنوع، الذي يجمع بين الجوانب الشرعية والأمنية والطبية والحقوقية والاجتماعية، غاية النظام في المادة 2 بحماية حقوق المرضى وكرامتهم. أما اختصاصات المجلس فتحددها المادة 4.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الرعاية الصحية النفسية
من يرأس مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية؟
يرأسه مستشار شرعي من وزارة العدل.
كم مدة العضوية في مجلس المراقبة العام؟
أربع سنوات، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة.
هل للخبراء الذين يستعين بهم المجلس حق التصويت؟
لا، يجوز للمجلس الاستعانة بذوي الخبرة والتخصص دون أن يكون لهم حق التصويت.
مواد أخرى عن مجالس المراقبة للرعاية النفسية
- المادة 4
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة العام، ومنها الإشراف على تطبيق النظام ومراقبة المنشآت، وإنشاء المجالس المحلية، والنظر في التظلمات، ومراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي: 1 - اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية. 2 - الإشراف العام على تطبي
- المادة 5
تنظم المادة اجتماعات مجلس المراقبة العام كل شهرين على الأقل، ونصابه، وأغلبية قراراته، ومنع مشاركة العضو في قرار يمس قريبه، والبت في التظلمات.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعض
- المادة 6
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، والسكرتارية وترشيح الأعضاء.
أ - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي: 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزارة الداخليةعضواً و
- المادة 7
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة المحلي، ومنها الرقابة على المنشآت، والنظر في التظلمات، وإلغاء قرارات الدخول الإلزامي، والموافقة على العلاج غير التقليدي.
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي : 1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات ال
- المادة 8
تنظم المادة اجتماعات المجلس المحلي كل 15 يومًا، ونصابه وقراراته، وتلزمه بالرد على التظلمات خلال 21 يوم عمل وإلا جاز رفعها للمجلس العام.
أ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل. ج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

