المادة 4 من نظام الرعاية الصحية النفسية
المادة الرابعة
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة العام، ومنها الإشراف على تطبيق النظام ومراقبة المنشآت، وإنشاء المجالس المحلية، والنظر في التظلمات، ومراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يختص مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بالآتي:
1 - اقتراح تطوير وتحسين الرعاية الصحية النفسية ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية.
2 - الإشراف العام على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات بما ورد فيه من أحكام، ومراقبتها، سواء من قبله أو عن طريق لجان تشكل للوقوف على جميع المنشآت العلاجية النفسية، وعلى المرضى النفسيين المنومين في جميع أقسامها، وفحص السجلات والتقارير والتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة.
3 - إنشاء مجالس للمراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية في المناطق والمحافظات عند الحاجة.
4 - الإشراف على مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية ومتابعة أعمالها.
5 - النظر في شؤون المرضى النفسيين وفي التقارير التي تحيلها إليه مجالس المراقبة المحلية للرعاية الصحية النفسية.
6 - النظر في التظلمات التي يقدمها المرضى، أو ذووهم، أو من يمثلهم، بعد استكمال التظلم أمام مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية.
7 - تكوين لجان من أعضاء المجلس، أو من غيرهم من ذوي الخبرة أو الاختصاص؛ لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
8 - أي اختصاص آخر يقره مجلس الوزراء.
المصدر الرسمي: نظام الرعاية الصحية النفسية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة صلاحيات مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية المشكل وفق المادة 3، وهي ثمانية اختصاصات:
- اقتراح التطوير: اقتراح تطوير الرعاية الصحية النفسية وتحسينها ورفعه إلى مجلس الخدمات الصحية.
- الإشراف والرقابة: الإشراف العام على تطبيق النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات، بنفسه أو عبر لجان تقف على المنشآت والمرضى المنومين في جميع أقسامها، وتفحص السجلات والتقارير وتتأكد من مطابقتها للواقع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أي مخالفة.
- إنشاء المجالس المحلية في المناطق والمحافظات عند الحاجة.
- الإشراف على المجالس المحلية ومتابعة أعمالها.
- النظر في شؤون المرضى النفسيين والتقارير التي تحيلها إليه المجالس المحلية.
- النظر في التظلمات التي يقدمها المرضى أو ذووهم أو من يمثلهم، بعد استكمال التظلم أمام المجلس المحلي.
- تكوين لجان من أعضائه أو من ذوي الخبرة لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
- أي اختصاص آخر يقره مجلس الوزراء.
وأهم ما يعني المريض وأسرته عمليًا هو الاختصاص السادس: فالتظلم يبدأ أمام المجلس المحلي، ولا يصل إلى المجلس العام إلا بعد استكمال ذلك المسار. أما مواعيد اجتماعات المجلس العام ونصابه وطريقة البت في التظلمات فتنظمها المادة 5.
وإذا كانت لديك حالة محددة، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في الأنظمة الصحية وحقوق المرضى.
مثال عملي
نُوِّم شاب في الرياض إلزاميًا في منشأة علاجية نفسية، وتظلّم والده أمام مجلس المراقبة المحلي ولم يقتنع بالنتيجة. بعد استكمال التظلم أمام المجلس المحلي، يمكن للأب رفع تظلمه إلى مجلس المراقبة العام للنظر فيه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الرعاية الصحية النفسية
هل يمكن التظلم مباشرة أمام مجلس المراقبة العام؟
ينظر المجلس العام في تظلمات المرضى أو ذويهم أو من يمثلهم بعد استكمال التظلم أمام مجلس المراقبة المحلي.
هل يراقب مجلس المراقبة العام المستشفيات الخاصة؟
نعم، يتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات ويراقبها.
من يراجع قرارات الدخول الإلزامي؟
من اختصاصات المجلس العام تكوين لجان من أعضائه أو من ذوي الخبرة لمراجعة قرارات الدخول الإلزامي.
مواد أخرى عن مجالس المراقبة للرعاية النفسية
- المادة 3
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، وسكرتاريته وترشيح الأعضاء.
أ - يصدر وزير الصحة قراراً بتشكيل مجلس باسم "مجلس المراقبة العام للرعاية الصحية النفسية"؛ على النحو الآتي : 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزا
- المادة 5
تنظم المادة اجتماعات مجلس المراقبة العام كل شهرين على الأقل، ونصابه، وأغلبية قراراته، ومنع مشاركة العضو في قرار يمس قريبه، والبت في التظلمات.
أ - يعقد المجلس اجتماعاته مرة - على الأقل - كل شهرين، أو بناء على طلب رئيس المجلس عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه، وثلثي الأعض
- المادة 6
تنظم المادة تشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بقرار من وزير الصحة، وأعضاءه، ومدة العضوية أربع سنوات، والسكرتارية وترشيح الأعضاء.
أ - يصدر وزيرالصحة قرارتشكيل مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية على النحو الآتي: 1 -مستشار شرعي من وزارة العدلرئيساً 2 -مستشار من وزارة الداخليةعضواً و
- المادة 7
تحدد المادة اختصاصات مجلس المراقبة المحلي، ومنها الرقابة على المنشآت، والنظر في التظلمات، وإلغاء قرارات الدخول الإلزامي، والموافقة على العلاج غير التقليدي.
يختص مجلس المراقبة المحلي للرعاية الصحية النفسية بالآتي : 1 - الإشراف على تطبيق أحكام هذا النظام، والتأكد من التزام المنشآت العلاجية النفسية في جميع القطاعات ال
- المادة 8
تنظم المادة اجتماعات المجلس المحلي كل 15 يومًا، ونصابه وقراراته، وتلزمه بالرد على التظلمات خلال 21 يوم عمل وإلا جاز رفعها للمجلس العام.
أ - تكون اجتماعات المجلس مرة كل (خمسة عشر) يوماً، أو بدعوة من رئيسه عند الحاجة. ب - يكون انعقاد المجلس نظاميًّا بحضور الرئيس أو نائبه وثلثي الأعضاء على الأقل. ج
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

